السياسة

الخلو من النزاع وحد أقصى لمدة تأجير الجهات الحكومية لعقارات الخارج

أكدت ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات في خارج المملكة عدم جواز الاستئجار إلا عند الحاجة الماسة مع التقيد

أكدت ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات في خارج المملكة عدم جواز الاستئجار إلا عند الحاجة الماسة مع التقيد بألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار يلبي حاجتها قابل للانتفاع به، وغير مستغل، وألا يتوفر لدى الهيئة عقار يلبي حاجة الجهة الحكومية مع موافقة وزارة الخارجية، ولا يُعد إسكان منسوبي الجهة الحكومية من الحاجات التي تجيز الاستئجار، وإذا كان الغرض من الاستئجار إسكان منسوبين تتطلب الأنظمة إسكانهم فلا يجوز أن يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الاستئجار على بدل الإقامة النقدي للمستفيد وقت الاستئجار أو التمديد أو التجديد، ويُستثنى من ذلك ما صدرت بشأنه مراسيم ملكية أو أوامر أو قرارات.

واشترطت الضوابط أن تتناسب مواصفات العقار مع حاجة الجهة الحكومية، وأن تكون المساحة المطلوب استئجارها في حدود حاجة الجهة الحكومية وفقاً للمعايير المعتمدة.
ومن الشروط أن يكون مؤمناً عليه من قبل المؤجر وفقاً لقوانين الدولة المضيفة، وألا تكون عليه مخالفة من أي جهة مختصة تؤثر على الانتفاع به، وألا يكون محل نزاع وألا يكون عائداً لأحد منسوبي هيئة العقار أو الجهة الحكومية، أو قريب له حتى الدرجة الثالثة أو لمن له تأثير مباشر على عملية الاستئجار، وألا يكون العقار عائداً لشخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم. كما اشترطت الضوابط أن يكون العقد لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة بما لا يتجاوز 20 سنة من تاريخ إبرام العقد،
ويجوز في حالات الضرورة تجديد العقد لمدد تزيد على 20 سنة، وبما لا يتجاوز 30 سنة.


وأوضحت الضوابط أن للجهة الحكومية الاستئجار المباشر للعقار في حدود الاعتمادات المالية، في حالات، وهي المقرات المؤقتة للبعثة أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو السكن لرؤساء البعثات أو الموظفين، والمقرات الدائمة لمكاتب البعثات أو المكاتب الفنية الملحقة التي لا تتجاوز قيمة العقد الواحد منها 300 ألف دولار أمريكي سنوياً.

ومن الحالات السكن الدائم لرئيس البعثة أو الموظفين أو للخدمات المساندة كالمستودعات ومواقف السيارات، ونحوها، التي لا تتجاوز قيمة العقد الواحد منها 50 ألف دولار أمريكي سنوياً.

Trending

Exit mobile version