اتسعت دائرة الخلاف في قضية التسجيلات الشهيرة وبات الحكم القضائي من اتحاد القدم محل جدل كبير، خصوصاً أن الساعات الأخيرة من جلسات الاستماع حظيت بتحركات قانونية من شأنها تغيير مسار القضية، تمثّلت في تقديم دفوعات وشهادة من شخصية عرضت اللاعب على النادي الغربي، إلا أن مصادر «عكاظ» توضح بأنه لا يملك تفويضاً مكتوباً، إلا أن الشهادة تعتبر مؤثرة قانونياً وذلك بحسب وجهة نظر الأكاديمي والقانوني حسن رديف، الذي يرى أن الشهادة تكون مهمة ومعتبرة متى ما كانت موصلة إلى حصول موافقة من إدارة النادي للتفاوض مع اللاعب، وللجنة السلطة التقديرية الكاملة في قبولها وإن كانت تصطدم بضرورة وجود موافقة كتابية من النادي الحالي في التفاوض مع اللاعب أو الوسيط وفقاً للفقرة الخامسة من المادة 34 من لائحة الاحتراف.
أيضاً من المهم التنويه إلى مسألة مهمة أن عقود اللاعبين محترمة ولها حصانة قوية، حفاظاً على نزاهة المنافسة، فالقاعدة العامة البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر تطبّق على جميع النزاعات الرياضية وغيرها، إلا أنها تعكس وتصبح البيّنة على المدعى عليه في مخالفة تحريض اللاعب نظير الإخلال بعقده، حيث لا يحتاج فيها النادي «الشاكي» إلى تقديم بيّنة على التحريض، فالبيّنة تكون على المدعى عليه «النادي المنتقل إليه اللاعب» بعد فسخ عقده على عدم تحريضه، وهي مسألة في غاية الصعوبة ولن يستطيع أي نادٍ الإفلات من العقوبة، فإنه متى ما ثبت أن اللاعب فسخ عقده لسبب غير مشروع فإن النادي المنتقل له اللاعب بعد فسخ عقده من النادي الحالي يستحق عقوبة الحرمان من فترتي تسجيل متتاليتين، وذلك وفقاً للفقرة الخامسة من المادة (43) من لائحة الاحتراف، علماً بأن لجنة الاحتراف ليس لها الحق في إيقاع عقوبة على اللاعب الأجنبي لعدم اختصاصها نظاماً، ولها الحق في معاقبة النادي السعودي والإداري فقط، وأيضاً الوسيط المقدم الأدلة التي تثبت تحريض نادٍ للاعب على فسخ عقده وسعى في ذلك فإنه عرضة للعقوبة حتى وإن كان هو من قدّم الأدلة على التحريض لمخالفته اللائحة ولا يعفى من العقوبة، وذلك وفقاً للفقرة السادسة من المادة 34 لائحة الاحتراف.
أما بخصوص قرارات لجنة الاحتراف فهي قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي وفقاً للمادة 86 من لائحة الاحتراف، إلا أن عقوبة الإيقاف والحرمان من التسجيل لا تعلّق بموجب الاستئناف ولكن للنادي الحق في طلب تعليق تلك العقوبة متى تحققت شروط طلب التدابير الوقتية المنصوص عليها في المادة 29 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي.