Connect with us

السياسة

3 سنوات للتحقق من قيمة التصرف العقاري

أتاح نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد، لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ التصرف

أتاح نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد، لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ التصرف العقاري، للتحقق من قيمة التصرف المفصح عنها، وإعادة احتساب الضريبة المستحقة عند ثبوت أن تلك القيمة أقل من حدود القيمة السوقية العادلة بما فيها حالات التهرب.

ومنح نظام ضريبة التصرفات العقارية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ذوي الشأن ممن قاموا بإجراء أي تصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في 14 /‏‏‏2 /‏‏‏1442هـ، مهلة مدتها سنة هجرية من تاريخ نفاذ النظام لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية التي أجروها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. ويجوز تمديد المهلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ونصت المادة الثانية، على فرض الضريبة بنسبة (5%) على التصرف العقاري؛ أياً كانت حالة العقار المتصرف فيه أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف، وسواء أكان التصرف شاملاً للعقار كاملاً أم لجزء منه، مفرزاً أم مشاعاً، وسواء أكان العقار المتصرف فيه منجزاً أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك، وسواء تم التوثيق أم لم يتم.

ووفق النظام، تحتسب الضريبة بناءً على إجمالي قيمة التصرف العقاري المتفق عليها بين كل من المُتصرف والمتصرَّف له، متى كانت – في تاريخ التصرف – في حدود القيمة السوقية العادلة. ولأغراض احتساب الضريبة، لا تشمل قيمة التصرف العقاري كلفة الأجل في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاماً.

ويخضع التصرف العقاري للضريبة مرة واحدة فقط؛ متى ما تحققت وحدة أطراف التصرف، ووحدة العقار، ووحدة القيمة، وتحدد اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، بما في ذلك ما يتصل بالشركة العقارية.

وأكدت المادة الثالثة على أنه تُعفى من الضريبة كلياً التصرف العقاري في حالات قسمة التركة، والتصرف العقاري – دون مقابل – لوقف عام أو خاص أو مشترك، بالإضافة إلى التصرف العقاري – دون مقابل – من أو إلى جمعية خيرية مرخص لها نظاماً.

ما تعفى عند التصرف العقاري لجهة عامة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الجهات أو المشروعات ذات النفع العام، وعند التصرف العقاري من جهة عامة بصفتها سلطة عامة، أو التصرف العقاري في حالات نزع الملكية للمصلحة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.

ومن حالات الإعفاء الكلي عند التصرف العقاري للزوج أو الزوجة أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة؛ على سبيل الهبة الموثقة، أو التصرف العقاري تنفيذاً لوصية شرعية موثقة، وعند التصرف العقاري في حالات الاكتتاب العام، وتداول الأوراق المالية المدرجة، وتداول وحدات صناديق الاستثمار.

وتُعفى من الضريبة كلياً التصرف العقاري المؤقت فيما بين صندوق استثماري وأمين حفظ – أو العكس – أو فيما بين أمناء حفظ للصندوق نفسه، وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه، وعند التصرف العقاري الذي يُقدّم حصة عينية في رأسمال شركة مؤسسة في المملكة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للحصة العينية للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات، وأن تحتفظ الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة تلك المدة.

وتعفى كليا عند التصرف العقاري في الحالات التي يكون فيها أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين في المملكة، بشرط المعاملة بالمثل.

وتعفى في حالة التصرف العقاري الذي يُقدّم اشتراكاً عينياً في رأسمال صندوق استثمار عقاري؛ وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه، وعند التصرف العقاري المؤقت لغرض استخدام العقار ضماناً لتمويل أو ائتمان، ما لم ينفَّذ على العقار بنقل ملكيته نقلاً دائماً للممول أو الغير.

ومن حالات الإعفاء الكلي التصرف العقاري تنفيذاً لأمر بالبيع الجبري؛ صادر من محكمة مختصة، أو التصرف العقاري الناتج عن عمليات الاندماج والاستحواذ بين الأشخاص الاعتباريين.

وضمت حالات الإعفاء عند التصرف العقاري من شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة ويملك هذا الشخص – بشكل مباشر أو غير مباشر – جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته في الشركة أو الصندوق للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات.

وضمت الإعفاءات عند التصرف العقاري بين شركة وأخرى مؤسستين في المملكة، تملك إحداهما – بشكل مباشر أو غير مباشر – جميع أسهم الشركة الأخرى أو حصصها، والتصرف العقاري بين شركة وصندوق استثماري مؤسسين في المملكة، وتملك الشركة – بشكل مباشر أو غير مباشر – جميع وحدات الصندوق، والتصرف العقاري بين الشركات أو الصناديق الاستثمارية المؤسسة في المملكة التي تكون جميع أسهمها أو حصصها أو وحداتها مملوكة – بشكل مباشر أو غير مباشر – من الشخص نفسه. ويشترط – في جميع الأحوال – أن تظل جميع أسهم الشركة المتصرف لها أو حصصها أو وحدات الصندوق المتصرف له مملوكة – بشكل مباشر أو غير مباشر – للشخص نفسه للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات. وعند التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة وفقاً للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، على أن يكون العقار مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة، وصادراً له قرار بالترخيص من الجهة المختصة. ونص النظام على أنه تُعفى من الضريبة كلياً التصرف العقاري دون مقابل لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة، وتكون جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق مملوكة – بشكل مباشر أو غير مباشر – من قبل وقف عام أو خاص أو مشترك، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الوقف في الشركة أو الصندوق للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات.

وتعفى عند رد العقار المتصرف فيه لمالكه السابق نتيجة إلغاء التصرف العقاري الموثق – لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد – بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوماً من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء، وبشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار، ورد كامل قيمته.

ويكون المتصرِّف مسؤولاً عن الضريبة المستحقة وعليه سدادها للهيئة؛ وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (الخامسة) من النظام.

ويكون المتصرَّف له مسؤولاً – بالتضامن مع المتصرف – عن سداد الضريبة المستحقة، وذلك في الحالات التي يثبت فيها للهيئة أنه كان سبباً في عدم سداد الضريبة المستحقة.

ولأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، يُقصد بالمتصرّف من يتم التصرف العقاري لمصلحته.

وأوضحت المادة الثامنة من النظام أن للهيئة – خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري – التحقق من قيمة التصرف العقاري المفصح عنها، وعليها إعادة احتساب الضريبة المستحقة في الحالات التي يثبت لها فيها أن تلك القيمة أقل من حدود القيمة السوقية العادلة بما فيها حالات التهرب الضريبي، وذلك وفق ما تبينه اللائحة.

وعلى الهيئة – خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري لأغراض احتساب الضريبة المستحقة – تقدير قيمة التصرف العقاري غير محدد القيمة، المفصح عنه للهيئة.

وعلى الهيئة احتساب الضريبة المستحقة عن التصرف العقاري غير الموثق أو غير المفصح عنه للهيئة، وعلى الهيئة المطالبة بسداد الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري، أو من تاريخ علمها بالتصرف العقاري غير الموثق أو غير المفصح عنه.

ما هو التهرب الضريبي ؟

عرّف النظام الحالات التي تعد تهرباً ضريبياً، وهي تقديم مستندات أو معلومات أو إفادات أو سجلات مزورة، أو مصطنعة، أو غير صحيحة، أو ما في حكمها؛ تتعلق بالتصرف العقاري، وذلك بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة. ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد.

ويعد تهرباً ضريبياً عند ارتكاب أي فعل آخر بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة.

وفرض عقوبات مخالفي النظام أو اللائحة ومنها غرامة لا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الضريبة محل التهرب وذلك في حالة التهرب الضريبي. ويعاقب بالعقوبة نفسها أي شخص يثبت اشتراكه في التهرب الضريبي، أو مساعدته عليه أو تسهيله له.

كما حددت غرامة تعادل (2%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وبما لا يتجاوز (50%) من قيمة الضريبة غير المسددة، ويبدأ احتساب الغرامة من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة لسداد الضريبة المستحقة، وتفرض غرامة إضافية تعادل (1%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه في حال تم تعديل قيمة الضريبة المستحقة من قبل الهيئة، ويبدأ احتساب الغرامة بعد مضي (30 يوماً) من تاريخ الإشعار بالتعديل.

السياسة

لجنة الدفاع المدني بجازان تعقد اجتماعاً لرفع الجاهزية

رأس أمير منطقة جازان رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اجتماع لجنة الدفاع المدني

رأس أمير منطقة جازان رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء إبراهيم بن عبدالرحمن بن سلطان، وأعضاء اللجنة من القيادات العسكرية والمدنية، وذلك بمقر الإمارة.

واستُعرضت خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة ومناقشة التوصيات المقترحة، والاستعدادات من جميع الجهات المعنية ورفع أعلى درجات التنسيق والتكامل بين جميع القطاعات لتحقيق أعمال الاستجابة السريعة للحالات الطارئة لا قدر الله، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، وفق التنبيهات المستمرة الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.

أخبار ذات صلة

وأكد أمير جازان أهمية جاهزية الجهات المعنية عن طريق العمل بالتكامل والتنسيق للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، مثمنًا ما نُفذ من أعمال وإجراءات للوقاية من مخاطر السيول والأمطار الغزيرة مع التأكيد على أهمية الاستمرار في هذه الجهود وتنفيذ الإجراءات لجميع الجهات المعنية إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، أيدها الله.

Continue Reading

السياسة

ندرة المهارات ترفع أجور الأطباء في السعودية

كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط،، في فيديو توعوي قصير، مجموعة من المفاهيم الأساسية المتعلقة بسوق العمل، أبرزها أسباب

كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط،، في فيديو توعوي قصير، مجموعة من المفاهيم الأساسية المتعلقة بسوق العمل، أبرزها أسباب تفاوت الأجور بين القطاعات المختلفة، وعوامل تؤثر على ديناميكية العرض والطلب، إضافة إلى أنواع البطالة التي تؤثر على كفاءة السوق.

وأوضحت، أن الأجور في قطاع الطب تعتبر أعلى من الأجور في قطاع الخدمات اللوجستية؛ نتيجة لارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية مقابل انخفاض العرض المتوفر من الكفاءات المؤهلة، مشيرة إلى أن نوعية المهارات المطلوبة في الطب نادرة، وهو ما يرفع من قيمتها السوقية.

وأكدت، أن الأجور لا ترتبط فقط بالعرض والطلب، بل أيضاً بـ«أجور الكفاءة»، وهي الأجور التي يقدمها أصحاب العمل بناءً على مستوى كفاءة الموظف والإنتاج الإضافي الذي يقدمه، خصوصاً في الوظائف التي تتطلب مهارات دقيقة وتخصصات نادرة. ومع ذلك، يمكن أن تكون الأجور منخفضة في حال انخفاض الكفاءة العامة في سوق العمل، ما يؤدي إلى ضعف المساومة من الموظفين.

وتطرقت الوزارة، إلى مؤشر آخر وهو معدل المشتغلين، الذي يقيس نسبة العاملين من السكان البالغين 15 سنة فأكثر، ويُعد مقياساً مهماً لمساهمة السكان في العملية الإنتاجية والنشاط الاقتصادي.

وفي سياق تحليلها للبطالة، فرّقت الوزارة بين 3 أنواع: البطالة الهيكلية وتنشأ عندما لا تتطابق مهارات الأفراد ومؤهلاتهم مع متطلبات سوق العمل، ما يعكس خللاً في مخرجات التعليم والتدريب. والبطالة الاحتكارية وتحدث عندما يكون عدد الباحثين عن عمل أكبر من عدد الوظائف المتاحة فعلياً، بغض النظر عن الكفاءة.

أما البطالة الموسمية فهي بطالة مؤقتة تحدث خلال مواسم معينة من السنة، نتيجة لطبيعة بعض الوظائف التي ترتبط بفترات زمنية محددة، كالسياحة والزراعة.

ودعت وزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى أهمية فهم هذه المفاهيم من أجل التفاعل الواعي مع التغيرات التي تشهدها سوق العمل، مؤكدة أن تحليل العرض والطلب ومتابعة المؤشرات الاقتصادية والوظيفية يُعد أساساً لبناء سياسات عمل فعّالة، تسهم في تقليص البطالة وتعزيز الإنتاجية.

ويأتي هذا الطرح ضمن سلسلة مبادرات الوزارة لنشر الوعي الاقتصادي وتبسيط المفاهيم المرتبطة بسوق العمل للمجتمع، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

اشتراط عمر 20 عاماً للسفينة الأجنبية للحصول على الترخيص الملاحي

طرحت الهيئة العامة للنقل، مشروع تعديل اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، ويتضمن إلغاء بعض الفقرات

طرحت الهيئة العامة للنقل، مشروع تعديل اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، ويتضمن إلغاء بعض الفقرات وإقرار عقوبات ومخالفات.

ويهدف المشروع إلى تعزيز وضوح الأحكام التنظيمية وضمان تطبيقها بما يتماشى مع أفضل الممارسات، وتوضيح بعض التعريفات المتعلقة بالسفن، واستثناء السفن الأجنبية العاملة في المشاريع الحيوية من بعض المتطلبات وفق ضوابط محددة، مع لائحة الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى إعادة هيكلة المخالفة لضمان تحقيق العدالة وتخفيف الأعباء المالية.

ومن التعديلات؛ يشترط لحصول السفينة الأجنبية على ترخيص ملاحي ألا يتجاوز عمر السفينة (20) سنة في حالة مزاولتها لأنشطة تتعلق بنقل النفط أو البضائع أو الحفر، وألا يتجاوز (15) سنة في حالة مزاولتها لنشاط نقل الركاب، ويجوز استثناء السفينة من متطلب العمر التشغيلي المزاولة لهذه الأنشطة وفقًا لضوابط يتم اعتمادها من رئيس الهيئة.

وشهدت اللائحة إضافة فقرة فرعية تنص على أنه لا يجوز لسفينة أو قارب نزهة أو صيد الإبحار في حالات تجاوز الحمولة المسموح بنقلها في سند تملك الوحدة السفينة.

ويشترط في قوارب الصيد التي لا يزيد طولها على 20 متراً والنزهة التي لا يزيد على 11 متراً، أن تعمل في حدود خمسة أميال بحرية من الساحل، وأن تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة ومعاقبة مجهز السفينة في حال عدم وجود نظام التعرف الآلي على السفن (AIS) مسجلاً وتشغيله وفقًا للأصول الفنية بغرامة (10,000) ريال عن كل يوم، كما يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود جهاز استغاثة (EPIRB) بنحو (10,000) ريال كل يوم، ومعاقبة مجهز السفينة في حال عدم وجود جهاز اتصال لا سلكي بحري (MarineVHF) بغرامة (10,000) ريال يوميا، ومعاقبة مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود نظام التعرف الآلي على السفن (AIS) بـ(5,000) ريال عن كل يوم.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .