على مدى ثلاث سنوات، لم تحسم ثلاث جهات قضائية دعوى مواطن ضد شركة تقسيط بشأن طلب إعادة أقساط سيارة مستأجرة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، ما دفعه إلى رفع الأمر إلى المجلس الأعلى للقضاء بعد أن حصل على ثلاثة أحكام؛ أولها من المحكمة العامة بجدة، والثاني من المحكمة التجارية، والثالث من لجنة المخالفات والمنازعات التمويلية، وقضت جميعها بعدم الاختصاص.
وباشرت لجنة قضائية مختصة في المجلس الأعلى للقضاء، شكوى المواطن ودرست الوقائع وخلصت إلى أن الشركة المدعى عليها التي تعمل في محال تقسيط السيارات، غير مرخص لها بمزاولة النشاط محل الدعوى، ما يعني اعتبارها من الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي طبقاً للقرارات الصادرة بإنشاء لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلي، وعلى ضوء ذلك قرر المجلس الأعلى القضاء أن مثل هذه الدعاوى من اختصاص القضاء العام.
وكانت لجنة قضائية مختصة مكونة من ثلاثة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة العليا، ولجنة المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية نظرت دعوى المواطن حول أقساط السيارة المستأجرة.
وقال المدعي العام السابق في وزارة التجارة المحامي سعد المالكي: «إن لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية تختص في الفصل في دعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما التنفيذيتين والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، وتختص اللجنة في الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي السعودي ذات الصلة بنظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام التمويل العقاري، ولوائحها، والقواعد والتعليمات الخاصة بها، وطبقا للأعمال التنظيمية فإن للجنة جميع الصلاحيات الضرورية للفصل في الدعاوى، الداخلة في اختصاصها، بما في ذلك استدعاء الشهود والأمر بتقديم الأدلة والوثائق وإيقاع العقوبات، ولا تختص اللجنة في الفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة من نشاط التمويل».