السياسة

100 ألف على مخالفي «الرقابة على استخدامات الإشعاعات»

طرحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مشروع نظام الرقابة على استخدامات الإشعاعات غير المؤينة، لاستطلاع آراء المهتمين

طرحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مشروع نظام الرقابة على استخدامات الإشعاعات غير المؤينة، لاستطلاع آراء المهتمين حياله، ويهدف النظام إلى حماية الإنسان والبيئة من أي أثر ضار قد ينتج عن الإشعاعات غير المؤينة وتطبيقاتها.

وتضمن المشروع المرتقب 10 مواد، وتضمنت العقوبات في المادة التاسعة للمشروع معاقبة المخالف بأي أو كل العقوبات التي ينص عليها النظام، ومنها تعليق الترخيص مؤقتاً، وإلغاء الترخيص، وغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، ويجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.

ويلزم المخالف في جميع الأحوال بإزالة ما ينتج عن مخالفته من ضرر أو بإصلاحه على نفقته أو التعويض عنه، ويجوز التظلم على هذه العقوبات إلى رئيس الجهة مصدرة العقوبة خلال 60 يوماً من تاريخ علمه بالقرار، وسوف يعمل بهذا النظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

وتطبق أحكام النظام على أي مرفق أو ممارسة ينتج عنها إشعاعات غير مؤينة، والتطبيقات التي تولد إشعاعات غير مؤينة، والمجالات الكهربائية والمغناطيسية الساكنة، (0) هرتز، بالإضافة إلى المجالات الكهرومغناطيسية وأنواعها وما يستجد بشأنها من مجالات التردد المنخفض، ما فوق (0) هرتز إلى (300) هرتز.

‌مجالات التردد ما فوق (300) هرتز إلى (300) جيجا هرتز، الراديو (RF) والميكروويف (MW)، والإشعاعات البصرية، وهي الأشعة فوق البنفسجية (UV) (100 – 400) نانومتر.

كما تضم الأشعة المرئية (400 – 760) نانومتر، الأشعة تحت الحمراء (IR) (760 – 106) نانومتر، والموجات الصوتية ذات الترددات الأقل من 16 هرتز وما فوق 16 كيلو هرتز.

مراعاة الأثر الاجتماعي والاقتصادي

حددت المادة الرابعة، مجلس الرقابة على استخدامات الإشعاعات غير المؤينة؛ التي نصت على أن يُنشأ مجلس باسم «مجلس الرقابة على استخدامات الإشعاعات غير المؤينة»، ليعمل على تحقيق أهداف النظام والتحقق من تطبيق المبادئ الأساسية للحماية من الإشعاعات غير المؤينة، وإقرار اللوائح التي تقترحها الهيئة أو الجهات المختصة بعد التحقق من عدم تقاطعها وتكاملها، على أن يراعى في هذه اللوائح الأثر الاجتماعي والاقتصادي إلى جانب تحقيقها لأهداف هذا النظام.

‌ويعنى المجلس بالتحقق من تطبيق المبادئ الأساسية للحماية من الإشعاعات غير المؤينة وهي: التبرير والتحسين والحدود، وأن تكون أساساً عند إقرار اللوائح، والنظر في مقترحات تعديل أنظمة الهيئة أو الجهات المختصة ذات العلاقة بأحكام هذا النظام، والتوصية بشأنها.

‌كما يهتم المجلس بالنظر في شأن أي ممارسة أو تطبيق حديث يتعلق بالإشعاعات غير المؤينة لم يتم تنظيمه، ومدى الحاجة إلى تنظيمه وإسناده إلى جهة مختصة، والاستعانة بمن يراه من المختصين من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال الدراسة أو الاستشارة محل الاحتياج.

وحددت المادة الخامسة، من النظام اختصاصات الهيئة والجهات المختصة، وتختص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بوضع واعتماد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة ذات العلاقة بالإشعاعات غير المؤينة، وإجراءات تقويم المطابقة ومنح شهاداتها واعتمادها.

Trending

Exit mobile version