طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط معالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة والمتدهورة بيئياً، لاستطلاع الآراء حولها.
وتسري أحكام هذه اللائحة على الأشخاص والأنشطة والأوساط البيئية الملوثة والمتدهورة بيئياً؛ نتيجة لممارسة الأنشطة ذات الأثر البيئي وللانبعاثات وتسرب المواد الضارة والملوثة ضمن إقليم المملكة.
ووفقاً للائحة، على كل شخص قام بفعل أو نشاط أدى إلى تلوث أو تدهور الأوساط البيئية، الإيقاف الفوري لمصدر التلوث؛ وإزالة ومعالجة التلوث وإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة، ويتحمل التعويضات اللازمة لجبر الإضرار والتلوث والتدهور البيئي، وفقاً لمبدأ الملوِث – يدفع، ويكون التفتيش المنصوص عليه في هذه اللائحة وفقاً للائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة، وتقوم الجهة المختصة – بحسب الأحوال – بالتنسيق مع المركز في حال كان التدهور البيئي الذي يقع ضمن اختصاصاتها ناجماً عن تلوث في الأوساط البيئية.
وبشأن مخالفات اللائحة، يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (2)، وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.
وتقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة، وفقاً لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر، ويلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وللجهة المختصة، وفقاً لتقديرها وضوابط تقوم بوضعها وتقرها من الوزير أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال، منح المخالف فرصة أو مهلة لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة، وذلك في حال قام المخالف بالإفصاح الطوعي عن المخالفة أو الإبلاغ عنها بنفسه. وتتضمن المخالفة تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي تُقدم إلى المركز، وعدم الالتزام باشتراطات موافقة المركز على تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي، أو معالجة المواقع الملوثة، وغرامتها من 10,000 إلى 100,000 ريال، وذلك حسب حجم المعلومات والبيانات غير الصحيحة، وللمركز تقدير ذلك مع إحالة المخالف إلى النيابة العامة.
مهمات مركز الالتزام البيئي
يتولى المركز الوطني للرقابة، على الالتزام البيئي القيام بالمهمات المتعلقة باختصاصاته بشأن معالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة والمتدهورة بيئياً، وإعداد الاشتراطات والضوابط البيئية المتعلقة بإعداد خطط إعادة التأهيل وتنفيذ خطط معالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة والمتدهورة بيئياً، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات ذات العلاقة لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط عند تنفيذ خطط معالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة والمتدهورة بيئياً، وإعداد وإصدار قائمة بمقدمي الخدمات البيئية المرخصين، وتنفيذ خطط معالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة والمتدهورة بيئياً، ومراجعة خطط معالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة والملوثة بيئياً التي تعدها الجهات أو الأشخاص أو الأنشطة ومعالجة المواقع الملوثة وإصدار القرارات ذات الصلة.
حصر وتحديد وإعلان المواقع
من مهمات المركز، حصر وتحديد وإعلان المواقع الملوثة والمتدهورة بيئياً، وتحديد حجم ونوع التلوث والمتسببين ومتطلبات المعالجة وإعادة التأهيل البيئي لها، وإعداد قاعدة بيانات بذلك، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ما يخص المواقع الملوثة والمتدهورة بيئياً وتنفيذ خطط معالجتها وإعادة تأهيلها.
ومن مهمات المركز، التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وإثباتها؛ والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة في ما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين، والحصول على البيانات والمعلومات – ذات العلاقة – التي تمكنها من أداء مهماتها المتعلقة باللائحة من الجهات والأشخاص والأنشطة.
إنشاء وتشغيل الأنشطة
كشفت اللائحة خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة، إذ على الأشخاص إعداد خطة إعادة التأهيل البيئي للموقع المتدهور وتقديمها إلى المركز عند إقرار المركز للتصنيف البيئي للنشاط، وقبل منح التصريح البيئي من المركز لبعض أنشطة الفئة الأولى، بحسب تعريفها في اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، وللمركز تحديد تلك الأنشطة.