أصدرت وزارة الصحة، قراراً بإيقاف طبيب أسنان مقيم عن مزاولة المهنة الصحية، بعد ارتكابه عدداً من الأخطاء الطبية في منطقتَي الرياض وتبوك. وأوضحت «الصحة»، أن الطبيب تجاوز حدود صلاحيات تخصصه، وأجرى تركيبات وزراعات للأسنان، مخالفاً نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، ما عرَّض سلامة المرضى للخطر.
أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن دبشي، أن مهنة الطبيب أساسها قائم على المسؤولية، وأي خطأ يقع من الطبيب سيجد نفسه أمام مسؤولية قانونية تجاه المريض أو الجهات المختصة، وهي ذات مسؤولية جنائية، ويقع فيها الطبيب عند ارتكاب جرم بنص النظام، ومسؤولية مدنية نتيجة الإخلال أو الإهمال في التزاماته نتج عن ذلك ضرر يجب التعويض عنه للشخص المتضرر، مشيراً إلى أن إثبات الخطأ الطبي يقع على عاتق المتضرر، وعليه أن يقدم الأدلة التي تثبت وقوع الخطأ.
وأضاف: نص نظام مزاولة المهن الصحية في المادة التاسعة، على أن يستهدف العمل الطبي دائماً مصلحة المريض، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض، ولا يجوز للممارس الصحي – في غير حالة الضرورة – القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكاناته، لافتاً إلى أن النظام تضمن المادة الـ27 التي نصت على أن كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة، والجهل بأمور فنية يفترض في من كان في مثل تخصصه الإلمام بها، وإجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك، مؤكداً أن المادة الـ41 ألزمت الممارس الصحي بأن يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة. وتضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكف، ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه، ويمكن أن يشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة.
وأضاف بن دبشي، من ناحية الحق الخاص، فإن للمتضرر حقوقاً كفلها وصانها له القانون من الاعتداء عليها. فمعرفة الحقوق لا تكفي إذا لم يطالب بها. فلجوء المتضررين إلى المطالبة بحقوقهم يردع المتسبب ويطور العمل في مختلف المجالات، ويحق للمريض رفع دعوى جنائية وهي مساءلة الطبيب جنائياً من خلال إيقاع العقوبة عليه.
وقسم بن دبشي، العقوبات إلى العقوبة الجزائية، ويكون الطبيب مسؤولاً جنائياً عن جميع الأخطاء الطبية التي يرتكبها وفقاً لنص المادة الـ31 من النظام الخاص بمزاولة المهن الطبية المتعلقة بالأخطاء الطبية في المملكة، وهذه العقوبات متمثلة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو فرض عقوبة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال سعودي، ومن الممكن معاقبة الطبيب بكلتا العقوبتين إذا وجدت الهيئة الشرعية الطبية ضرورة لذلك.
والعقوبة المدنية ويتم إلزام مرتكب الخطأ الطبي بالتعويض المالي أو الدية ويعود تقديرها إلى اللجنة فهي التي تحدد مقدار التعويض المالي والدية.
وهناك عقوبة تأديبية تتمثل بالغرامة المالية التي لا تزيد على 10 آلاف ريال سعودي، وقد تكون عبارة عن إنذار أو إلغاء ترخيص الطبيب لمزاولة المهنة أو إزالة اسمه من السجل الخاص بالأطباء.