Connect with us

السياسة

الأجر الإضافي والإجازة التعويضية.. أبرز تعديلات نظام العمل

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم (الجمعة)، نص قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التعديلات المقترحة على نظام العمل، بالقرار

Published

on

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم (الجمعة)، نص قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التعديلات المقترحة على نظام العمل، بالقرار رقم (117) وتاريخ 02 /02 /1446هـ، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.

وجاء نص القرار كالتالي: إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 78363 وتاريخ 29 /10 /1445هـ، المشتملة على برقية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 175401 وتاريخ 20 /9 /1442هـ، في شأن طلب الموافقة على التعديلات المقترحة على نظام العمل.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2158) وتاريخ 19 /9 /1443هـ، ورقم (1712) وتاريخ 3 /6 /1444هـ، ورقم (2834) وتاريخ 18 /9 /1444هـ، ورقم (2289) وتاريخ 25 /6 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1323 /45/م) وتاريخ 13 /7 /1445هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (81 /9) وتاريخ 22 /4 /1445هـ، ورقم (279 /27) وتاريخ 27 /10 /1445هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 5 /1 /1446هـ.

يُقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يدخل التعديل -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- حيز النفاذ بعد مرور (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثاً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالآتي: 1-مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وإجراء ما يلزم من تعديلات عليها في ضوء التعديل المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ النفاذ المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار.

2-إعداد اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها في ضوء ما قضت به المادة (التاسعة بعد المائتين) من نظام العمل، ويعمل بها من تاريخ النفاذ المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار.

رابعاً: التأكيد على ألا يترتب على تعديل نظام العمل -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- أي تغيير أو تعديل في الاختصاصات المقررة بموجب الأحكام النظامية لأي من الجهات الحكومية.

فيما تضمنت أهم تعديلات نظام العمل الجديدة الآتي: 1- إضافة تعريفين إلى المادة (الثانية) بالنص الآتي: الإسناد: خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل وذلك من خلال منشأة مرخّص لها لهذا الغرض.

الاستقالة: إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها.

2- تعديل المادة (السابعة)؛ لتكون بالنص الآتي: 1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من: أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.

ب- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

ج- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

د- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.

هـ- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.

2- يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة. واستثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ تطبَّق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.

3- يُراعى أن تُضمَّن في اللوائح الصادرة في شأن الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة (١) من هذه المادة الإجراءات والآليات التي تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين، وتنظيم حركة انتقالها، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تترتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطة في التعاقد معها».

3- تعديل اسم الفصل (الأول) من الباب (الثاني)؛ ليكون «قنوات التوظيف»، وإحلال كلمة «قنوات» محل كلمتي «وحدة» و«وحدات» أينما وردتا في المواد (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين).

4- تعديل صدر المادة (الثانية والعشرين)؛ ليكون بالنص الآتي: «توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي:». وتعديل الفقرة (3/3) من المادة لتكون بالنص الآتي: «مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم».

5- إحلال كلمة «الوزارة» محل عبارة «مكتب العمل المختص» الواردة في المواد (الخامسة والعشرين) و(الثامنة والعشرين).

6- تعديل اسم الفصل (الثاني) من الباب (الثاني)؛ ليكون «توظيف ذوي الإعاقة»، وإحلال عبارة «ذوي الإعاقة» محل كلمة «المعوقين»، وعبارة «التي يشغلها ذوو الإعاقة» محل عبارة «التي يشغلها المعوقون» الواردة في المادة (الثامنة والعشرين).

7- تعديل المادة (الثلاثين)؛ لتكون بالنص الآتي: 1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة.

وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخّص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضرورياً من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.

2- تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وأوجه صرفها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.

8- تعديل اسم الفصل (الثالث) من الباب (الثاني)؛ ليكون «المكاتب والشركات الأهلية لتوظيف السعوديين، ومكاتب وشركات الاستقدام الأهلية»، وتعديل المادة (الحادية والثلاثين)؛ وذلك بإضافة عبارة «أو الشركات» بعد كلمة «المكاتب» الواردة في المادة.

9- تعديل المادة (الخامسة والثلاثين)؛ لتكون بالنص الآتي: «للوزارة -لاعتبارات تقدرها- أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وأياً من الاشتراطات أو الضوابط الأخرى الواردة في اللائحة. وتبين اللائحة الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف».

10- تعديل المادة (السابعة والثلاثين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة».

11- تعديل المادة (التاسعة والثلاثين)؛ لتكون فقرة واحدة بالنص الآتي: «لا يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات» هذا النظام، واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ما تراه وفق الأحكام المقررة نظاماً. كما تُحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاماً- بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام».

12- تعديل الفقرة (1) من المادة (الأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين».

13- تعديل المادة (الثانية والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بذلك».

14- تعديل المادة (الثالثة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين النسبة التي تُحدد بقرار من الوزير، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك».

15- تعديل المادة (الرابعة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية».

16- تعديل المادة (السادسة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، والمهارة المستهدف اكتسابها منه، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج، ويجب أن تُبيَّن في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى».

17- تعديل المادة (السابعة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «للوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد التي تحددها اللائحة، على أن يُبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تطبق في شأنه الأحكام الواردة في هذا الفصل. وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب».

18- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع) على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكماً يقضي بذلك».

19- تعديل المادة (الحادية والخمسين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد».

20- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين)؛ لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدة العقد إن كان محدد المدة، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية».

21- تعديل المادة (الثالثة والخمسين)؛ لتكون بالنص الآتي: «إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً. وتبيّن اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة».

22- تعديل المادة (الحادية والستين)؛ وذلك بإضافة الفقرات الآتية:

4- أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواءً من خلال الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.

5- أن يوفر السكن اللائق لعماله. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.

6- أن يوفر وسيلة مواصلات مناسبة لعماله من مقر سكنهم إلى مقر العمل. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.

23- تعديل المادة (الثانية والسبعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار، فإن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه كتابة خلال (خمسة عشر) يوماً من تقديمه كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب».

24- إضافة فقرتين إلى المادة (الرابعة والسبعين)؛ بالنص الآتي: 3 (مكرر)- الاستقالة.

«7 (مكرر)- صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس».

25- تعديل المادة (الخامسة والسبعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهرياً، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهرياً، فيجب أن يوجه الطرف الذي سينهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواءً كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابياً بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء».

26- إضافة مادة يكون ترتيبها (التاسعة والسبعين مكرر)، بالنص الآتي: 1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في هذه الفقرة. وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل.

2- ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول.

4- لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها.

5- يُعد عقد العمل سارياً خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها.

6- يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام».

27- تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (٥٠%) من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية. وتبيّن اللائحة الأحكام المتصلة بذلك».

28- تعديل المادة (الثالثة عشرة بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و(ثلاثة) أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت؛ تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة. و(ثلاثة) أيام حالة ولادة مولود له خلال (سبعة) أيام من تاريخ الولادة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات».

29- تعديل المادة (الحادية والخمسين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيّاً الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر.

2- للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر».

30- تعديل المادة (الثامنة والستين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري».

31- تعديل المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «دون إخلال بالأحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في هذا النظام؛ تصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل- لائحة تنظيم عقد العمل البحري، وتشتمل على الأحكام المتعلقة بحقوق طرفي العقد والتزاماتهما، وظروف المعيشة والسلامة والغذاء والنوم والترفيه على متن السفينة، والتدابير الواجب على صاحب العمل اتخاذها للوقاية من الإصابات والأمراض المهنية، والرعاية الصحية، وساعات العمل والراحة والإجازات، وتدريب وتنمية مهارات البحار، وأحكام إعادة البحار إلى موطنه، وإصدار شهادة التزام السفينة بأحكام هذا النظام، وآلية التفتيش والرقابة على التزام السفن في ضوء هذا النظام، وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وأحكام التسوية الودية للشكاوى».

32- تعديل المادة (الثانية والثمانين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك».

33- تعديل المادة (السادسة والتسعين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكّنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام.

3- إبلاغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك.

4- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

5- التحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة.

6- اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات».

34- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة والتسعين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق».

35- تعديل المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة)؛ وذلك بإضافة عبارة «ومسؤوليهم في مكان العمل» بعد كلمة «وكلائهم» الواردة في المادة.

36- تعديل المادة (التاسعة بعد المائتين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها».

37- إضافة مادة يكون ترتيبها (التاسعة والعشرين بعد المائتين مكرر)، بالنص الآتي: «يعاقب بغرامة لا تقل عن (200.000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين) منه».

38- تعديل الفقرة (٥) من المادة (الثلاثين بعد المائتين)؛ وذلك بإضافة عبارة «أو من ينيبه» بعد كلمة «الوزير» الواردة في المادة.

39- إلغاء المواد (الخامسة والتسعين بعد المائة، والسابعة والتسعين بعد المائة، والثالثة بعد المائتين، والخامسة بعد المائتين، والسادسة بعد المائتين، والسابعة بعد المائتين، والثامنة بعد المائتين).

انطلقت شبكة أخبار السعودية أولًا من منصة تويتر عبر الحساب الرسمي @SaudiNews50، وسرعان ما أصبحت واحدة من أبرز المصادر الإخبارية المستقلة في المملكة، بفضل تغطيتها السريعة والموثوقة لأهم الأحداث المحلية والعالمية. ونتيجة للثقة المتزايدة من المتابعين، توسعت الشبكة بإطلاق موقعها الإلكتروني ليكون منصة إخبارية شاملة، تقدم محتوى متجدد في مجالات السياسة، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والفعاليات الوطنية، بأسلوب احترافي يواكب تطلعات الجمهور. تسعى الشبكة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتقديم المعلومة الدقيقة في وقتها، من خلال تغطيات ميدانية وتحليلات معمقة وفريق تحرير متخصص، ما يجعلها وجهة موثوقة لكل من يبحث عن الخبر السعودي أولاً بأول.

السياسة

تحذير بريطاني لإيران: لن نصمت عن استهداف حلفائنا بالمنطقة

بريطانيا توجه رسالة حازمة لإيران عبر المتحدثة جوسلين وولار، مؤكدة عدم الصمت أمام استهداف الحلفاء ومشيدة بجهود حماية المدنيين وسط توترات إقليمية متصاعدة.

Published

on

تحذير بريطاني لإيران: لن نصمت عن استهداف حلفائنا بالمنطقة

في تطور لافت يعكس عمق التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وجهت المملكة المتحدة رسالة شديدة اللهجة إلى طهران، مؤكدة التزامها الراسخ بأمن واستقرار حلفائها في المنطقة. وجاء هذا الموقف الحازم على لسان المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جوسلين وولار، التي شددت على أن لندن لن تلتزم الصمت إزاء أي ممارسات تعرض أمن شركائها للخطر.

تفاصيل التحذير البريطاني

عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أوضحت وولار أن إيران شنت خلال الأيام الثلاثة الماضية سلسلة من الهجمات المتواصلة في أنحاء متفرقة من المنطقة، استهدفت دولاً لم تبادر بأي عمل عدائي ضدها. وأشارت المسؤولة البريطانية إلى أن هذا السلوك يمثل تصعيداً غير مبرر يهدد السلم الإقليمي، مؤكدة عبارة مفادها: «لن نقف مكتوفي الأيدي» أمام هذه التجاوزات.

السياق الإقليمي وأهمية التحالفات

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من عدم الاستقرار، حيث تسعى القوى الدولية الكبرى، وعلى رأسها المملكة المتحدة، إلى تأكيد التزامها بالاتفاقيات الأمنية والدفاعية مع دول الخليج والشرق الأوسط. وتاريخياً، ترتبط بريطانيا بعلاقات استراتيجية عميقة مع دول المنطقة، تتجاوز الجوانب الاقتصادية لتشمل التعاون العسكري والأمني الوثيق. ويُقرأ هذا الموقف البريطاني كجزء من استراتيجية الردع الغربية التي تهدف إلى منع توسع رقعة الصراع وضمان حرية الملاحة وأمن الطاقة العالمي.

حماية المدنيين والمسؤولية الدولية

وفي سياق حديثها، سلطت وولار الضوء على البعد الإنساني والاجتماعي للدول المستهدفة، واصفة إياها بأنها أوطان ترحب بمواطنين من جنسيات وخلفيات متعددة، بما في ذلك جالية بريطانية كبيرة تعيش وتعمل هناك. وأعربت عن امتنان حكومة المملكة المتحدة العميق للسلطات المحلية والقوات العسكرية في تلك الدول، مشيدة بجهودها الفاعلة واليقظة في حماية المدنيين من التهديدات الجوية والصاروخية.

دلالات التوقيت والمستقبل

يحمل توقيت هذه الرسالة دلالات سياسية هامة، حيث يؤكد أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب التحركات الإيرانية. ويرى مراقبون أن استخدام لغة دبلوماسية حازمة من قبل لندن يشير إلى احتمالية زيادة التنسيق الأمني والاستخباراتي بين بريطانيا وحلفائها في المرحلة المقبلة لضمان تحييد أي تهديدات مستقبلية، والحفاظ على استقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم بأسره.

Continue Reading

السياسة

الحرس الثوري يزعم استهداف حاملة طائرات أمريكية وعمليات للموساد

الحرس الثوري يعلن استهداف حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بصواريخ كروز، ومصادر تكشف عن عمليات برية للموساد داخل إيران استهدفت الصناعات الدفاعية.

Published

on

الحرس الثوري يزعم استهداف حاملة طائرات أمريكية وعمليات للموساد

في تطور لافت للأحداث وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتزامناً مع تواصل الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمواجهة البحرية، زاعماً أن حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن» اضطرت للفرار من موقعها الاستراتيجي بعد استهدافها بصواريخ كروز.

تفاصيل الرواية الإيرانية

صرح المتحدث باسم الحرس الثوري، اللواء علي محمد نائيني، اليوم (الثلاثاء)، بتفاصيل العملية المزعومة، مشيراً إلى أن القطعة البحرية الأمريكية الأضخم قد غادرت موقعها متجهة نحو جنوب شرق المحيط الهندي. وبحسب ما نقلته وكالة أنباء «إرنا» الرسمية، أوضح نائيني أن «الحاملة كانت تتمركز على مسافة تقدر بنحو 250 إلى 300 كيلومتر من أقصى الساحل البحري الإيراني بالقرب من سواحل جابهار جنوب شرقي البلاد».

وأضاف المسؤول العسكري الإيراني أنه «بعد إطلاق أربعة صواريخ كروز باتجاهها، لم تجد الحاملة خياراً سوى الفرار والابتعاد عن نطاق التهديد المباشر»، في إشارة إلى محاولة طهران فرض معادلات ردع جديدة في المياه الإقليمية والدولية المحاذية لحدودها.

عمليات الموساد واستهداف الصناعات الدفاعية

على الجانب الآخر من الصراع، وفي سياق متصل بالعمليات العسكرية المعقدة، كشفت مصادر إسرائيلية عن بعد آخر للمواجهة يتجاوز الضربات الجوية التقليدية. فقد أفادت التقارير بأن عناصر من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) وقوات خاصة عملوا برّاً في العمق الإيراني. وتأتي هذه المعلومات بالتزامن مع إعلان مصادر إيرانية عن تعرض مقر الصناعات الدفاعية لغارات جوية دقيقة.

ويشير الخبراء العسكريون إلى أن نجاح استهداف منشآت حساسة مثل مقرات الصناعات الدفاعية غالباً ما يتطلب معلومات استخباراتية دقيقة من الميدان، وهو ما يعزز فرضية وجود نشاط استخباراتي وعملياتي إسرائيلي على الأرض لتوجيه الضربات أو تنفيذ عمليات تخريبية تسبق القصف الجوي.

سياق الصراع وتداعياته الإقليمية

تأتي هذه التطورات في ظل «حرب الظل» المستمرة منذ سنوات بين طهران وتل أبيب، والتي خرجت مؤخراً إلى العلن بشكل غير مسبوق. إن الحديث عن استهداف حاملة طائرات أمريكية، سواء كان دقيقاً أو في إطار الحرب النفسية، يمثل تصعيداً خطيراً في الخطاب العسكري، حيث تعتبر حاملات الطائرات رموزاً للقوة العسكرية الأمريكية المتنقلة.

ويرى مراقبون للشأن الدولي أن المنطقة تشهد إعادة تشكيل لقواعد الاشتباك؛ فمن جهة تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل لتقويض القدرات العسكرية الإيرانية، وتحديداً في مجال التصنيع العسكري والصاروخي، ومن جهة أخرى تحاول إيران إثبات قدرتها على تهديد المصالح الأمريكية في المحيط الهندي وبحر العرب، مما يضع أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة أمام تحديات جسيمة قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي.

Continue Reading

السياسة

اغتيال وزير الدفاع الإيراني الجديد مجيد ابن الرضا في طهران

تفاصيل اغتيال وزير الدفاع الإيراني الجديد مجيد ابن الرضا بغارة إسرائيلية في طهران بعد 48 ساعة من تعيينه خلفاً لعزيز نصير زاده، وتصاعد التوتر في المنطقة.

Published

on

اغتيال وزير الدفاع الإيراني الجديد مجيد ابن الرضا في طهران

في تطور أمني وعسكري متسارع يعكس ذروة التصعيد في المنطقة، أفادت مصادر إيرانية مطلعة، اليوم (الثلاثاء)، بمقتل وزير الدفاع الإيراني الجديد، مجيد ابن الرضا، وذلك بعد مرور أقل من 48 ساعة فقط على تعيينه في هذا المنصب الحساس. ويأتي هذا الحادث في أعقاب مقتل سلفه، عزيز نصير زاده، الذي قضى هو الآخر في غارات إسرائيلية استهدفت العاصمة طهران قبل أيام قليلة، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني.

تفاصيل العملية والاستهداف الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، مسؤوليته عن العملية، مؤكداً أنه استهدف قائداً إيرانياً بارزاً في طهران ضمن سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والدقيقة. وأوضح المتحدث باسم الجيش، إيفي ديفرين، أن القوات الإسرائيلية ركزت ضرباتها على المناطق الأكثر تحصيناً في العاصمة الإيرانية، مشيراً إلى أن العملية استهدفت "أعلى الهرم القيادي" في المنظومة الدفاعية الإيرانية.

وجدد الجيش الإسرائيلي تأكيداته على الجاهزية التامة للاستمرار في تنفيذ عمليات نوعية ضد أهداف إيرانية لأسابيع مقبلة، مشدداً على أن الضربات الأخيرة وجهت رسائل قوية ومباشرة للنظام الإيراني بخصوص قدرة إسرائيل على الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية في عمق الأراضي الإيرانية.

اختراق أمني غير مسبوق

يمثل اغتيال وزيرين للدفاع في غضون أيام قليلة، وفي قلب العاصمة طهران، مؤشراً خطيراً على حجم الاختراق الأمني والاستخباراتي الذي تعاني منه المؤسسة العسكرية الإيرانية. يرى مراقبون أن الوصول إلى شخصيات بهذا المستوى الرفيع، وداخل المربعات الأمنية المحصنة، يعني أن الصراع انتقل من مرحلة الحروب بالوكالة والمناوشات الحدودية إلى مرحلة "كسر العظم" والمواجهة المباشرة التي تستهدف رؤوس النظام العسكري.

السياق الإقليمي وتداعيات الحدث

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط توتراً غير مسبوق، حيث تتصاعد المخاوف الدولية من انزلاق الأوضاع إلى حرب إقليمية شاملة. إن استهداف وزراء الدفاع لا يعد مجرد عملية عسكرية تكتيكية، بل هو تغيير في قواعد الاشتباك المعمول بها منذ سنوات. هذا التصعيد يضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة، حيث من المتوقع أن تبحث طهران عن رد يحفظ ماء الوجه ويعيد توازن الردع الذي تضرر بشدة جراء هذه الضربات المتتالية.

مستقبل الصراع وتأثيره على الاستقرار

من الناحية الاستراتيجية، يطرح هذا الحدث تساؤلات جدية حول مستقبل الهيكلية القيادية في إيران وقدرتها على حماية مسؤوليها الكبار. كما أن استمرار الجيش الإسرائيلي في التلويح بعمليات ممتدة لأسابيع يشي بأن المنطقة مقبلة على مرحلة طويلة من عدم الاستقرار، مما قد يؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية وطرق الملاحة، ويستدعي تحركات دبلوماسية دولية عاجلة لاحتواء الموقف قبل فوات الأوان.

Continue Reading

الأخبار الترند