كشف نظام الوساطة العقارية تنظيم وتطوير الوساطة العقارية وأنشطتها، ومنها التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق والمزاد العقاري، وتسويق العقار الخارجي.
وتضمن النظام ضوابط صارمة لحماية العاملين في نشاط الوساطة، واشترط النظام على الممارس الترخيص والتأهيل، إضافة إلى توافر وسائل التقنية لتقديم أفضل الخدمات، فيما ستصبح العمولة عند البيع العقاري على البائع وليس على المشتري في النظام الجديد، ونسبة العمولة خاضعة للاتفاق بين البائع والمشتري، وسيتم إقرار النسبة بـ 2.5% في حال لم تذكر في العقد.
وحدد النظام إجراءات حصول المنشآت على تراخيصها، وتعزيز دور منشآت الوساطة العقارية في توفير خدمات عقارية مميزة.
وشدد نظام الوساطة العقارية على عدم جواز ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو أي من الخدمات العقارية إلا من خلال منشأة حاصلة على التراخيص ذات العلاقة، ومنح الوسيط العقاري مدة لا تزيد على (سنة) من تاريخ نشر النظام لتنظيم أوضاعهم وفقاً لأحكام النظام.
وبيّن نظام الوساطة العقارية مقدار العمولة وتكون النسبة الإجمالية لما يتقاضاه الوسيط العقاري من عمولة من مجموع العقدين هو الحد الأعلى لها، وفي حال تعاقد كل طرف من أطراف الصفقة العقارية مع وسيط عقاري مستقل، فيستحق كل وسيط عقاري على عمولة من الطرف المتعاقد معه بموجب العقد على ألا تتجاوز قيمة العمولة لكل وسيط عقاري الحد الأعلى وفقاً لما تحدده اللائحة.
وقسّم النظام العمولة بين كل من أبرم الصفقة العقارية، ووسيط عقاري آخر في ذات العلاقة (إن وجد)، وأي حالات أخرى تذكر في عقد الوساطة أو الرغبة بالشراء أو الاستئجار الصادر عن الهيئة العامة للعقار.
وحدد نظام الوساطة العقارية 7 حالات تتم فيها إحالة المكاتب العقارية إلى النيابة العامة والمحاكم المختصة، إضافة إلى أحقية الهيئة في إصدار قرار بتعليق الترخيص لحين انتهاء صدور الحكم القضائي، وفرض غرامة مالية مقدارها 200 ألف ريال.
وتتمثل الحالات السبع في تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية بشأن العقار محل الوساطة عند ممارسته نشاط الوساطة العقارية، أو من يمارس نشاط الوساطة العقاري أو يقدم الخدمات العقارية دون ترخيص. كما تضاف مخالفة على كل من قدم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص وفقا لأحكام النظام، وكل مسوق عقاري اتفق على عمولة تتجاوز الحد الأعلى، تشغيل الوسيط العقاري لعاملين في نشاط الوساطة أو في الخدمات العقارية غير مؤهلين وفقا بما تحدده اللائحة. وجاءت الحالتان السادسة والسابعة في كل مسوق عقاري أخفى أموال المتعاملين الذي تسلمها نيابة عنهم، وكل من ارتكب أي تصرفات تنطوي على احتيال أو غش في البيع في المزاد العقاري. ونصت الفقرة 3 في المادة 29 من النظام على أن للهيئة حق فرض أي من العقوبات الآتية على كل من خالف أي من أحكام النظام، وتتمثل في (إدراج المخالف ضمن القائمة المحظورة، والتغريم بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، وتعليق الترخيص الصادر بموجب النظام لمدة محددة، وإلغاء الترخيص الصادر بموجب النظام).