السياسة

«نزاهة»: إيقاف 127 متهماً في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر شعبان 1443هـ، وبلغ عدد من

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر شعبان 1443هـ، وبلغ عدد من تم التحقيق معهم 258 متهماً، فيما أوقفت 127 متهماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ومنهم من أطلق سراحه.

وأوضحت الهيئة أنها نفذت 5.279 جولة رقابية وأسفر ذلك عن التحقيق مع عدد من المتهمين وإيقاف آخرين بتهم الرشوة والتزوير، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل أموال.

وأشارت إلى أن المقبوض عليهم ينتسبون لوزارات (الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان).

ودعت جموع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري عبر وسائل الاتصال الخاصة بالهيئة؛ وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه من الإهدار.

من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني عبيد العيافي لـ«عكاظ» أن المتهمين في تلك القضايا بانتظار عقوبتي السجن والغرامة، كل وفق جرمه، إذ يشير نظام الرشوة إلى أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون.

وشدد المحامي العيافي على أنه بالنسبة لجرائم غسل الأموال فإنه يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال.

وأوضح أن جريمة التزوير هي صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه. وأشار إلى أنه يحظر سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطريق تنفيذها امتناعاً أو تأخيراً ينشأ عنه ضرر خاص أو عام، ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية، واستغلال النفوذ أيا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر.

وأفاد أن ذلك يترتب عليه عقوبة السجن بمدة تصل إلى 10 سنوات أو بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال، كما يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها نظاما بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة وبغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.

Trending

Exit mobile version