السياسة

«محتالو الإنترنت» يوجهون بوصلتهم شطر الحج !

مع العد التنازلي لموسم الحج، كثف محتالون من تواجدهم في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يعرضون خدماتهم الاحتيالية،

مع العد التنازلي لموسم الحج، كثف محتالون من تواجدهم في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يعرضون خدماتهم الاحتيالية، بادعاء قدرتهم على توفير تصريح الحج، بدون تسجيل اسم الشخص في المسار الإلكتروني، الذي أعلنته وزاره الحج والعمرة، أو في تطبيق (اعتمرنا)، مع الوعد، بتقديم تخفيض مناسب للباقة التي يختارها.

ويحاول هؤلاء جمع أكبر عدد من الضحايا، ويطلبون منهم تحويل «عربون» بسيط لا يتجاوز 300 ريال فقط، مقابل حجز الخدمات، على حد زعمهم.

ورصدت «عكاظ» خلال الأيام الماضية توجه عدد من هؤلاء المحتالين إلى محاولة استغلال حاجة الناس، وذلك عن طريق إيهامهم بقدرتهم على توفير تصاريح الحج لهم، وتقديم تخفيضات في أسعار الباقات، التي تقدمها وزارة الحج.

عدد من الجهات المعنية التي تواصلت معها «عكاظ» حذرت من هؤلاء، مؤكدة في الوقت ذاته أن طريقة التسجيل الوحيدة المتاحة والآمنة هي عن طريق المسار الإلكتروني، الذي أعلنته الوزارة أو عن طريق تطبيق (اعتمرنا).

السجن و5 ملايين غرامات

قال المحامي والمستشار القانوني قصي الشريف: هذا الفعل مُجرم بموجب المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي التي نصت على «يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز سبع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى على مال الغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، وتتولى النيابة العامة التحقيق والإدعاء أمام المحكمة المختصة». وأشار الشريف، إلى أنه «سبق لوزارة الحج والعمرة، والجهات الأمنية، التحذير من التعامل مع الأشخاص والشركات والمؤسسات الوهمية»، داعياً الجميع للتعامل مع الشركات والمؤسسات المسجلة في المسار الإلكتروني المعلن من قبل وزارة الحج والعمرة.

نظام مكافحة الاحتيال المالي

ويضيف المحامي حمزة الزهراني : «المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بتاريخ ١٠/‏‏‏‏ ٠٩/‏‏‏‏ ١٤٤٢هـ نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، بغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مالٍ للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع، أو الإيهام كما نصت المادة الثانية بأن يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام»، مشيرا إلى أن النيابة العامة هي من يتولى التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.

Trending

Exit mobile version