أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن الفقهاء اتفقوا على وجوب قضاء الفائت من رمضان لقوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. كما اتفق الفقهاء على فضل وندب صيام ست من شوال لقول رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».
ويسأل بعضهم عن حكم صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان: والجواب ؛ ينبني على التفرقة بين حالتين:
الحالة الأولى: إمكان الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال لأن قضاء رمضان وإن كان على التراخي عند كثير من الفقهاء، وأن صيام الست من شوال واجب موسع طوال الشهر فيمكن الجمع بقضاء الفائت من رمضان، ثم صيام الست من شوال، وذلك لأن الواجب مقدم على النفل.
الحالة الثانية: عدم إمكان الجمع بأن ضاق شوال وبقي منه ستة أيام لا تكفي لقضاء رمضان والستة من شوال، والمختار هنا تقديم صوم الست من شوال لأن الزمان صار مضيقا بالنسبة لصوم الستة من شوال بينما موسع لقضاء رمضان.
ويستدل لذلك بما ورد عن عائشة رضى الله عنها، أنها قالت: «إن كان ليكون على الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان».