أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، للمهتمين في مجال الاستشارات الجمركية تقديم طلبات الحصول على رخصة مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية؛ وفق متطلبات وضوابط تهدف إلى الارتقاء بمهنة الاستشارات الجمركية ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدَّمة من خلالها.
حمَّلت الضوابط المرخص له المسؤولية الكاملة عن تعويض الغير عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية. واشترطت ضوابط ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، ومتفرغاً لمزاولة المهنة، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل من جامعة أو كلية معترف بها داخل المملكة، أو على شهادة معادلة صادرة عن وزارة التعليم في حال كانت الشهادة من خارج المملكة، كما يشترط اجتياز الاختبار المهني الذي تحدده الهيئة، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.
وأوضحت الضوابط أن يتضمن الطلب جميع البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً لما تحدده الهيئة. ويُعد الطلب ملغى في حال لم يستكمل المتقدم المتطلبات خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التقديم. وتتولى الهيئة دراسة الطلب وإصدار القرار بشأنه خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وعند الموافقة، يُمنح المرخَّص له ترخيصاً بمزاولة المهنة بعد قيده في السجل، ويكون هذا الترخيص سارياً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، مع إمكانية تجديده لمدة مماثلة بناءً على طلب المرخص له، شرط تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بـ60 يوماً على الأقل. وألزمت الضوابط المرخَّص له بإبلاغ الهيئة بعنوان مقره، وإشعارها بأي تغيير يطرأ عليه خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً، مع الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة أو الجهات ذات العلاقة. كما يتوجب عليه إشعار الهيئة خلال خمسة أيام في حال تأسيسه شركة مهنية أو مشاركته في تأسيسها، وذلك بدءاً من اليوم التالي لتاريخ التأسيس أو المشاركة. ويجب عليه أيضاً الاحتفاظ بنسخ من العقود والاتفاقيات المبرمة مع العملاء، وأي مستندات متعلقة بها، لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويحق للهيئة طلب أي معلومات أو بيانات تساعدها في مراقبة جودة الأداء المهني للمرخَّص له.
ويجب على المرخَّص له حضور الدورات أو البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة، والالتزام بالمحافظة على سرية وخصوصية بيانات العملاء وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بهم حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية. كما يُلزم بإبلاغ الهيئة في حال توقفه المؤقت أو النهائي عن مزاولة المهنة لأي سبب، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ التوقف أو الإيقاف. وتقوم الهيئة بتعليق الترخيص إلى حين تقدمه بطلب استئناف مزاولة المهنة، على ألا تتجاوز مدة التعليق 365 يوماً أو نهاية صلاحية الترخيص، أيهما أقرب، وإلا يُعد الترخيص لاغياً.وقد حمّلت الضوابطُ المرخَّصَ له المسؤولية الكاملة عن تعويض الغير عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها أثناء مزاولته للمهنة، كما نصّت على تطبيق عقوبات بحق المرخص له في حال مخالفته للأحكام والضوابط، ومنها تعليق الترخيص مؤقتاً لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، أو شطبه نهائياً. ويجوز للهيئة، بحسب ما تراه مناسباً، استدعاء المرخص له لسماع أقواله قبل اتخاذ أي إجراء عقابي، ويحق للمرخص له التظلم من قرار العقوبة أمام الجهة القضائية المختصة. سدوتهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من خلال هذه الإجراءات، إلى تطوير مهنة الاستشارات الجمركية والارتقاء بها بما يضمن تحقيق استفادة عملائها من الاستشارات الجمركية.