اعتمدت وزارة التجارة اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، وتضمنت التزام التاجر بالحصول على ترخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل، وعلى الجهة المرخصة إشعار المسجل بأي تحديث يطرأ على البيانات.
وفي حال مضى 90 يوماً من تاريخ قيد النشاط في السجل دون إصدار الترخيص للأنشطة التي تتطلب ذلك أو دون تقديم التاجر ما يثبت ممارسته نشاطاً لا يتطلب ترخيصاً، على المسجل شطب القيد وللمسجل تمديد هذه المدة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب التاجر وعلى المستثمر الأجنبي عند طلب القيد في السجل التجاري إرفاق ما يفيد التسجيل لدى وزارة الاستثمار أو غيرها من الجهات المختصة، إضافة إلى الوثائق التي يحددها المسجل مع ترجمة عربية معتمدة لها.
ويقيد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه، ويعلق المسجل قيد التاجر والخدمات المرتبطة به إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال 90 يوماً من تاريخ استحقاقه.
واشتملت اللائحة على إجراءات الشطب الاختياري، وأبرزها إذا تقدم التاجر بطلب شطب القيد اختيارياً، فعلى المسجل البت فيه خلال 10 أيام، ويكون شطب قيد الشركة أو فرع الشركة الأجنبية من السجل بعد الانتهاء من إجراءات التصفية بموجب نظامي الشركات والإفلاس ولا يعفى التاجر ذو الصفة الطبيعية إذا شطب قيده من السجل من أداء المقابل المالي وأي التزامات أخرى.
وطبقاً للائحة التنفيذية يجوز لأي من ورثة التاجر ذي الصفة الطبيعية المتوفى تقديم طلب الاستمرار في مزاولة النشاط خلال 60 يوماً من حدوث الوفاة، وفي حال تقديم الطلب خلال هذه المدة، على مقدم الطلب الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستمرار خلال 180 يوماً وللمسجل بناء على حالات يقدرها تمديد هذه المدة.
وإذا لم يلتزم ورثة التاجر ذي الصفة الطبيعية المتوفى بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالاستمرار في مزاولة النشاط خلال 180 يوماً، على المسجل بعد تحققه من الوفاة إشعار الورثة بشطب قيد التاجر المتوفى خلال 30 يوماً من تاريخ الإشعار، وإذا انقضت هذه المدة دون تمديدها أو إنهاء الإجراءات المتعلقة بالاستمرار على المسجل شطب قيد التاجر المتوفى من السجل وإشعار الورثة.
واحتوت اللائحة على حالات الاستثناء من القيد، ومنها: من يزاول عملاً تجارياً موسمياً مؤقتاً مرخصاً، ومن يزاول عملاً تجارياً من الباعة المتجولين أو من السيارات والعربات المتجولة المرخصة لها من وزارة البلديات، ومن يزاول عملاً تجارياً من الأسر المنتجة المسجلة لدى بنك التنمية الاجتماعية، ومن يزاول عملاً تجارياً من المنشآت متناهية الصغر من خلال حاضنات الأعمال المرخصة لها من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولا يخل استثناء التاجر بخضوعه للأحكام المترتبة على التجار بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
غرامات على المخالفين
صنفت اللائحة المخالفات على فئات عدة، منها: عدم تقديم تأكيد البيانات السنوي وغرامتها 500 ريال على المؤسسة الفردية، و1,600 ريال على شركة المساهمة المبسطة وفرع الشركة الأجنبية، و1,200 ريال على الشركة ذات المسؤولية المحدودة و1,000 على شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، أما عدم تحديث البيانات فغرامتها 500 ريال.
وتفرض غرامة 1,000 ريال على عدم عرض البيانات الأساسية من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح داخل المنشأة وخارجها، ومثلها لعدم تقديم بيانات الحساب البنكي، و5,000 ريال غرامة ممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري، و10,000 ريال غرامة تقديم التاجر بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل.