ألزمت المحكمة التجارية في جدة، سيدة أعمال بدفع مليون ونصف المليون ريال لمصنع؛ سداداً لفاتورة كانت قد التزمت بدفعها؛ وهي قيمة شراء 50 جهاز تعقيم آلياً وأجهزة كشف للحرارة من أنواع عدة، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم.
ونقلت مصادر «عكاظ» أن الحكم ضد سيدة الأعمال صدر عقب خلاف نشأ بينها والمصنع الذي اشترت منه تلك الأجهزة خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، إضافة إلى فواتير أخرى تتعلق بالتوصيل والصيانة والتركيب وخدمات ما بعد البيع.
وطبقاً لصك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة، فإن مصنعاً متخصصاً في بيع المعدات الإلكترونية انتهى من توريد 50 بوابة من بوابات التعقيم الآلي لمعارض ومحال تجارية مملوكة لسيدة أعمال بقيمة 3 ملايين ريال شاملة القيمة المضافة، وجرى سداد 50% من المبلغ، بعدها تخلف الطرف الثاني المشتري (سيدة الأعمال) عن سداد المبلغ المتبقي؛ ولعدم التزامه بالسداد أقام المصنع دعوى قضائية للمطالبة بسداد المبلغ المتبقي، واطلعت المحكمة على المذكرات المقدمة وأوامر الشراء وتقارير الصيانة والتركيب وخلصت في حكمها النهائي إلى استحقاق المصنع المدعي لقيمة الفاتورة المتبقية والبالغة مليوناً و500 ألف، إضافة الى تحميل المدعى عليها رسوم أتعاب المحاماة التي قدرت بـ30 ألف ريال، وجرى تذييل الصك بصيغة التنفيذ لتقديمه أمام محكمة التنفيذ طبقاً لنظام التنفيذ.
وقال المحامي سعد الباحوث إن المحاكم التجارية تختص بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، وأوضح أن أبرز اختصاص المحاكم التجارية تتمثل في 9 أنواع من الدعاوى تتضمن المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، علاوة على الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال، فضلاً عن منازعات الشركاء في شركة المضاربة، كما تتضمن الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، وتطبيق أنظمة الملكية الفكرية، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. ومن الدعاوى التي تختص بها المحاكم التجارية المخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى، والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. وختم المحامي الباحوث بقوله إن النظام أجاز اعتبار الأدلة الإلكترونية والرقمية حجة في الإثبات يؤخذ بها وفق الضوابط المعمول بها.