وافق وزير التجارة على تطبيق جزاءات مخالفات البيع، وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية، وراوحت المخالفات والجزاءات على المخالف ما بين غرامات بحد أقصى 100 ألف ريال، والإغلاق حال تكرار المخالفة.
وتضمن القرار أن يتولى الموظفون ضبط مخالفات البيع، وكشفت أنواع المخالفات والعقوبات التي منها معاقبة المحل بغرامة 100 ريال في حال مخالفات بطاقة كفاءة الطاقة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، مع إغلاق المحل لمدة أسبوع.
كما يعاقب المحل بـ 1000 ريال غرامة، ومضاعفة الغرامة وإغلاق المحل لمدة أسبوع في حال تكرار عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة، الامتناع عن البيع، الامتناع عن إعطاء الفاتورة، عدم توفير الخبز المفرود والصامولي في المخابز الآلية والنصف آلية التي تستلم دقيقاً معاناً، الامتناع عن توفير وسائل الدفع الإلكترونية، ويعاقب المحل بغرامة 5 آلاف ريال، ومضاعفة الغرامة وإغلاق المحل لمدة أسبوع، في حال الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعياً، ويجب على موظف الضبط قبل إيقاع هذه الغرامات أن ينبه المخالف وأن يمهله مدة يوم واحد للتصحيح، ويُطبق الجزاء إذا لم يلتزم بالمدة المحددة للتصحيح أو إذا عاد لارتكابها مرة أخرى. كما يعاقب بـ5 الاف ريال غرامة حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة، ويجب على موظف الضبط أن يُوقع الجزاء على المخالف، ويحجز السلع بمقتضى محاضر رسمية على أن يتضمن بيان المضبوطات ووضعها، وإحالتها لمدير عام الوزارة بالمنطقة لاستكمال الإجراء المناسب بشأنها.
ويعاقب المحل بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وتتم مضاعفة الغرامة وإغلاق المحل لمدة أسبوع، في حال إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم، وضمت التعليمات التنفيذية أنه في حال زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار الجهات المختصة أو بقرار وزير التجارة في السلع التموينية، يعاقب المحل بغرامة على كل صنف تم زيادة السعر فيه، وتعادل هذه الغرامة الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على ألا تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال ولا تقل عن 5 آلاف ريال، ويتم مضاعفة الغرامة، وإغلاق المحل لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة.
التظلم أمام الوزير
وحدد للمخالفات التي تتجاوز قيمة الغرامة المالية 25 ألف ريال أن يتم رفع المخالفة لمدير عام الوزارة بالمنطقة الذي يتبع له لإحالة المخالفة إلى لجنة خاصة، وعلى فرع الوزارة متابعة إصدار القرار وإبلاغ المخالف، وفي حال ارتكاب المخالف المخالفة ذاتها بعد مضي 6 أشهر من آخر مرة ارتكبت فيها فلا يُعد ذلك تكراراً، ويُطبق في شأنها الجزاء في حدها الأدنى وتُوقع غرامة الامتناع عن إعطاء فاتورة على المنشآت غير الملتزمة بتقديم فواتير وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة، ويُلزم المخالف بإزالة المخالفة وتصحيحها على نفقته وفي حال عدم التزامه تحتسب عليه مخالفة جديدة، ولا تُوقع الغرامة على ذات المخالفة لأكثر من مرة إلا في حال التكرار، أو عدم الالتزام بتصحيح المخالفة، ويُراعى في جزاء الإغلاق للمحل المنتجات سريعة التلف بطبيعتها، فيُمهل المخالف مدة لا تزيد على (ثلاثة) أيام للتصرف في تلك المواد. وأتاح القرار التظلم أمام الوزير أو من يفوضه من إيقاع الجزاء خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بإيقاع الجزاء، ويجوز التظلم من القرار الصادر من الوزير أو من يفوضه أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، في حين لا تنفذ الجزاءات إلا بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً للتظلم أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً للصفة القطعية.