السياسة

«العدل»: إرفاق صك الطلاق الأول والرجعة شرط لتوثيق الطلاق «الثاني» أو «الثالث»

كشفت وزارة العدل أنه في حال رغبة الزوج توثيق الطلاق لغير المرة الأولى (الطلاق الثاني والطلاق الثالث)، فيلزمه إرفاق

كشفت وزارة العدل أنه في حال رغبة الزوج توثيق الطلاق لغير المرة الأولى (الطلاق الثاني والطلاق الثالث)، فيلزمه إرفاق صك «الطلاق الأول والرجعة” ليتم تقديم الخدمة له.

وأكدت أنه في حال حصل الطلاق برضا الطرفين وتم الاتفاق على كل الأمور وعند الرغبة بتوثيق الطلاق، فإن الطلاق إذا كان بإثبات من الزوج فيتم التقدم بطلب توثيق طلاق عبر الرابط التالي: https://inhaatportal.moj.gov.sa، أما في حال طلب الزوجة إثبات الطلاق يمكنها رفع الدعوى عبر الرابط التالي: https://najiz.sa/applications/landing/service/1.

وأفادت «العدل» بأن صك الطلاق القديم لا يتطلب تحديثا، مشيرة إلى أن أسانيد الطلبات في دعوى لإثبات الطلاق هي ما يستند عليه المدعي في صحيفة الدعوى من نصوص شرعية أو نظامية أو أسباب مادية أو قانونية، موضحة أنه وبعد المصادقة على الطلاق يمكنك متابعة حالة الطلب من خلال الرابط التالي: ‌ https://inhaatportal.moj.gov.sa/ReviewRequest.aspx وستصل وثيقة توثيق الطلاق على شكل رابط برسالة على جوال المستفيد الموثق في نظام «أبشر».

أما في حال الرغبة بإصدار صك طلاق بدل فاقد فيمكن للمستفيد الاطلاع على وثيقة الطلاق الإلكترونية من خلال بوابة ناجز عبر الرابط التالي: http://najiz.sa، أما الصكوك الورقية فيمكن للمستفيد مراجعة الجهة التي قامت بإصدار الصك بعد حجز موعد.

Trending

Exit mobile version