السياسة

«الزكاة»: تعديلات مرتقبة على لائحة الضريبة الانتقائية

تعتزم الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك إجراء تعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية.وأبرزت

تعتزم الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك إجراء تعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية.

وأبرزت الهيئة التعديلات الجديدة التي تضمن خطوات يجب على المستورد فعلها للإفصاح عن الضريبة في حال تبين له عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.

وفي حال تبين للمسجل وجود خطأ أو عدم صحة بيانات إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ علمه.

وأوضحت التعديلات المرتقبة أنه يجب على أي شخص يحوز سلعا انتقائية لأغراض تجارية خارج وضع معلق للضريبة، أو أي شخص آخر ملزم بسداد الضريبة المستحقة وفق أحكام هذه اللائحة، أن يفصح عن الضريبة المستحقة غير المسددة للهيئة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ استحقاق الضريبة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.

وأبرزت التعديلات قيام الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقاً لأحكام اللائحة في حال ثبت لها عدم قيام الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة بالإفصاح عنها بشكل صحيح للهيئة، لافتة إلى أن تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبلها لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة يعد غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة.

وشددت تلك التعديلات بأن الشخص الملزم بسداد الضريبة عليه إشعار الهيئة بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسس التي استخدمتها الهيئة في احتسابها لمبلغ الضريبة المستحقة.

وضمت التعديلات فترة السماح بتسديد الضريبة، أن أي شخص يحوز سلعا انتقائية لأغراض تجارية خارج وضع معلق للضريبة، أو أي شخص آخر ملزم بسداد الضريبة المستحقة وفق أحكام هذه اللائحة، عليه أن يفصح ويسدد الضريبة المستحقة غير المسددة للهيئة خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاقها.

الحصول على رخصة مستودع ضريبي

شهدت المادة 26 من اللائحة المتعلقة بترخيص مستودعات ضريبية إضافية تعديلات شملت، أن المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية يعد مؤهلاً للحصول على رخصة مستودع ضريبي، في حال كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة 12 شهرًا تتجاوز 2.5 مليون لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة، أو 500 مليون سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ.

ويعد المكان مؤهلاً للحصول على رخصة مستودع ضريبي، في حال كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة 12 شهرًا 250 ألف كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى، أو 500 ألف جهاز تدخين إلكتروني أو ما يماثله، أو 125 ألف لتر من سوائل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

واشترطت الهيئة استيفاء كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المواد (29، 30، 31، 32) من هذه اللائحة، على أن يلتزم المرخص له أو مقدم طلب الترخيص بتقديم الضمان المالي المستحق لكل مستودع ضريبي، وذلك قبل الموافقة على الطلب بشكل نهائي، بجانب استيفاء أي شروط أخرى تحددها الهيئة في طلب الترخيص.

Trending

Exit mobile version