السياسة

«الجمارك»: إلزام المستودعات الضريبية لـ«الانتقائية» بتقديم الضمان المالي

وضعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اللمسات النهائية والأخيرة على تعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام

وضعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اللمسات النهائية والأخيرة على تعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية؛ بهدف السماح بترخيص مستودعات ضريبية إضافية بغرض التخزين للتخفيف من الآثار المالية المتعلقة بالسيولة النقدية على المنشآت، ولتوضيح الإجراءات المتعلقة بالإفصاح الذاتي عن أي ضريبة لم يتم الإفصاح عنها بشكل صحيح من قبل المكلفين الملزمين بسداد الضريبة الانتقائية، وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام واللائحة.

وجاءت التعديلات استيفاءً لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المواد (29، 30، 31، 32) من اللائحة، على أن يلتزم المرخص له أو مقدم طلب الترخيص بتقديم الضمان المالي المستحق لكل مستودع ضريبي، وذلك قبل الموافقة على الطلب بشكل نهائي، استيفاء لأي شروط أخرى تحددها الهيئة في طلب الترخيص.

وفي ملف «تقييم الهيئة للضريبة المستحقة»، تنص المادة الحالية،​ على أنه تقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية، وفقاً لأحكام اللائحة في حال كان الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة لم يلتزم بشروط التقدم بتصريح استيراد أو قدم تصريح استيراد غير صحيح، ولم يلتزم بشروط تقديم إقرار الضريبة الانتقائية أو قدم إقراراً غير صحيح، ولم يكن مسجلاً لأغراض الضريبة الانتقائية، لأغراض هذه المادة.

ووفقاً لأحكام اللائحة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة.

وتبلِّغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة، ويجب أن يتضمن الإشعار الكتابي الأسس التي استخدمتها الهيئة في حسابها لمبلغ الضريبة المستحقة.

تقييم ضريبي خلال 15 يوماً

تنص المادة الثامنة عشرة للائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية على، أن «تسدد الضريبة المستحقة التي فرضت بموجب تقييم ضريبي إلى الهيئة خلال مدة 15يوماً من تاريخ إبلاغ الشخص الملزم بسداد الضريبة من قبل الهيئة، وفقاً للمادة السابعة عشرة من اللائحة».

والتعديل المقترح، تسدد الضريبة المستحقة وفقاً للفقرة (3) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استحقاقها.

والمادة السادسة والعشرون نصت على، أن «يعد المكان الذي ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلاً للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي: إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يحوزها خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز 10ملايين لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة، مليار سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ، كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى، مليون جهاز تدخين إلكتروني أو ما يماثله، 250 ألف لتر من سوائل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، كمية السلع الانتقائية التي يتم نقلها من المملكة تحت الوضع المعلق للضريبة ألا تقل عن 70 % من السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في هذا الموقع، الحصول على تصريح من مجلس الإدارة.

والمادة المقترحة بعد التعديل هي، أنه يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلاً للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي: إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز أياً من التالي: 2.5 مليون لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة، 500 مليون سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ، 250 ألف كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى، 500 ألف جهاز تدخين إلكتروني أو ما يماثله، 125 ألف لتر من سوائل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

النقص في الضريبة وتصحيح الإقرار

في ملف «تقييم الضريبة والإفصاح عنها»، تنص المادة السابعة عشرة المقترح تعديلها على، أنه في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.

وفي حال تبين للمسجل وجود خطأ أو عدم صحة لبيانات إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ علمه، على أي شخص يحوز سلعاً انتقائية لأغراض تجارية خارج وضع معلق للضريبة، أو أي شخص آخر ملزم بسداد الضريبة المستحقة وفق أحكام هذه اللائحة، أن يفصح عن الضريبة المستحقة غير المسددة للهيئة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ استحقاق الضريبة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة، تقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقاً لأحكام اللائحة في حال ثبت لها عدم قيام الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة بالإفصاح عنها بشكل صحيح للهيئة، لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبل الهيئة لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة، تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسس التي استخدمتها الهيئة في احتسابها لمبلغ الضريبة المستحقة.

Trending

Exit mobile version