دخلت منظومة التقاضي مرحلة جديدة وتاريخية بعد صدور الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية وإقرارها في 17 مادة قانونية والسماح للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام واستيفاء المتطلبات النظامية التي ستحاصر القضايا البسيطة والكيدية.
واعتبر عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي، أن النظام ولائحته التنفيذية هدف لرفع جدية المتقاضين قبل اتخاذ قرار عرض النزاعات على المحاكم، حيث يتطلب دراسة القضايا من عدة أوجه قبل قيدها، كالأحقية في الطلبات والاختصاص النوعي والمكاني والتأكد من تحرير الدعوى بالحد الكافي لعرضها على المحكمة، فضلا عن استشارة محامين وقانونيين قبل رفع الدعوى تجنبا لخسارتها وتحمل تكاليفها، كما ستحد التكاليف القضائية من مماطلي تنفيذ الأحكام ومن تقديم الدعاوى الكيدية والدعاوى الصغيرة والتافهة.
وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، (اطلعت عليها «عكاظ»)، تحتسب التكاليف القضائية بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.
واشترطت اللائحة للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام -إضافةً إلى استيفاء المتطلبات النظامية- شروطا وهي: أن يكون المرخص له شركة مرخص لها في المملكة للقيام بالعمل محل الترخيص، وأن يكون للمرخص خبرة في تقديم الخدمة محل الترخيص لا تقل عن 3 سنوات، وأن يكون الترخيص محدداً بمدة، وأن تتوافر لدى المرخص خبرات فنية وقدرات مالية للقيام بتقديم الخدمة محل الترخيص بحسب ما تقرره وزارة العدل، وألا يكون هناك تعارض مصالح لدى المرخص له وإن كان هذا التعارض محتملاً، وأن يلتزم المرخص له بالمحافظة على سرية أي معلومات تم الاطلاع عليها بسبب تقديم الخدمة محل الترخيص، وأن يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الترخيص، وأن يلتزم المرخص له بالشروط الفنية الخاصة بحسب ما تقرره وزارة العدل التي تتولى الإشراف على أعمال المرخص له، يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة. واوضحت اللائحة، فيما يتعلق بإدارة التحصــيل والاعتراضـات والإعفاءات والاستثناءات الواردة في النظام واللائحة؛ تفتح وزارة العدل حساباً جارياً تودع فيه المبالغ المتحصلة من التكاليف القضـائية، ثم تُودع تلك المبالغ في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي، يصـدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية، ويكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، فيجوز تنفيذه بالطرق العادية. في حين يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة. وطبقا لوزارة العدل فقد بلغ إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لشهر ذي القعدة لعام 1441هـ أكثر من 57 ألف حكم، بزيادة قدرها 13% من الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي. وراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 2295 و3005 أحكام في اليوم الواحد بمتوسط 2613 حكما، وشكلت الأحكام في القضايا الجزائية نسبة 50%، تلتها الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية بنسبة 27% من أحكام محاكم الدرجة الأولى، ثم الأحكام في القضايا العامة بنسبة 23%.