اعتمدت وزارة التجارة، القواعد المنظمة لمهنة تقديم خدمات المحاسبة عبر ترخيص يصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقواعد مع الترخيص لأي شخص ذي صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة بحسب السجل، الذي يمثل قاعدة بيانات المرخص له وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات، وفق القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة التي اطلعت عليها «عكاظ».
وبحسب القواعد، ألزم وزير التجارة رئيس مجلس الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ماجد القصبي، طالب الترخيص بأن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيسي، ويجوز له أن يتخذ اسماً مبتكراً على أن يكون مقروناً باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.
وحصرت القواعد نطاق المهنة للمرخص له في تقديم خدمات المحاسبة في 6 نطاقات وفق اعتماد الوزير، وهي: كل ما له علاقة بإثبات وقياس وتسجيل المعلومات المالية، القيام بكل ما يلزم لإعداد التقارير بأنواعها سواءً للأغراض الداخلية للمنشأة أو للأغراض الخارجية، إعداد الموازنات التخطيطية، تحليل الانحرافات، تصميم أنظمة الرقابة المالية، على ألا يشمل نطاق المهنة تقديم خدمات المراجعة أو خدمات التأكيدات الأخرى والخدمات الأخرى ذات العلاقة التي تنظمها معايير المراجعة أو خدمات الزكاة والضرائب.
ويتم الترخيص وفق اشتراطات أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط، أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها، شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملاً (إحدى وعشرين) ساعة في المحاسبة أو فروعها، أو ما تعدّه الهيئة معادلاً لها، ويجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة، وأن يكون مسجلاً في العضوية المهنية في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في أعمال المحاسبة أو المراجعة في أحد مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة أو في الجهات الحكومية، أو الشركات المساهمة والمنشآت الأخرى، أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاث سنوات.
وأجازت قواعد المهنة لغير المتفرغ مزاولة المهنة وفقاً للضوابط، وهي ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ ثلاث سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ، وألا يقدم خدمات محاسبة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.
وسنت القواعد المنظمة لمهنة المحاسبة ودون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب من يخالف القواعد بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار، الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة، شطب الترخيص.