السياسة
الأجر الإضافي والإجازة التعويضية.. أبرز تعديلات نظام العمل
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم (الجمعة)، نص قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التعديلات المقترحة على نظام العمل، بالقرار
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم (الجمعة)، نص قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التعديلات المقترحة على نظام العمل، بالقرار رقم (117) وتاريخ 02 /02 /1446هـ، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
وجاء نص القرار كالتالي: إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 78363 وتاريخ 29 /10 /1445هـ، المشتملة على برقية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 175401 وتاريخ 20 /9 /1442هـ، في شأن طلب الموافقة على التعديلات المقترحة على نظام العمل.
وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2158) وتاريخ 19 /9 /1443هـ، ورقم (1712) وتاريخ 3 /6 /1444هـ، ورقم (2834) وتاريخ 18 /9 /1444هـ، ورقم (2289) وتاريخ 25 /6 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1323 /45/م) وتاريخ 13 /7 /1445هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (81 /9) وتاريخ 22 /4 /1445هـ، ورقم (279 /27) وتاريخ 27 /10 /1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 5 /1 /1446هـ.
يُقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426هـ، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يدخل التعديل -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- حيز النفاذ بعد مرور (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثاً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالآتي: 1-مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وإجراء ما يلزم من تعديلات عليها في ضوء التعديل المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ النفاذ المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار.
2-إعداد اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها في ضوء ما قضت به المادة (التاسعة بعد المائتين) من نظام العمل، ويعمل بها من تاريخ النفاذ المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار.
رابعاً: التأكيد على ألا يترتب على تعديل نظام العمل -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- أي تغيير أو تعديل في الاختصاصات المقررة بموجب الأحكام النظامية لأي من الجهات الحكومية.
فيما تضمنت أهم تعديلات نظام العمل الجديدة الآتي: 1- إضافة تعريفين إلى المادة (الثانية) بالنص الآتي: الإسناد: خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل وذلك من خلال منشأة مرخّص لها لهذا الغرض.
الاستقالة: إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها.
2- تعديل المادة (السابعة)؛ لتكون بالنص الآتي: 1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من: أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
ب- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
ج- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
د- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
هـ- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
2- يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة. واستثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ تطبَّق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.
3- يُراعى أن تُضمَّن في اللوائح الصادرة في شأن الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة (١) من هذه المادة الإجراءات والآليات التي تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين، وتنظيم حركة انتقالها، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تترتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطة في التعاقد معها».
3- تعديل اسم الفصل (الأول) من الباب (الثاني)؛ ليكون «قنوات التوظيف»، وإحلال كلمة «قنوات» محل كلمتي «وحدة» و«وحدات» أينما وردتا في المواد (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين).
4- تعديل صدر المادة (الثانية والعشرين)؛ ليكون بالنص الآتي: «توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي:». وتعديل الفقرة (3/3) من المادة لتكون بالنص الآتي: «مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم».
5- إحلال كلمة «الوزارة» محل عبارة «مكتب العمل المختص» الواردة في المواد (الخامسة والعشرين) و(الثامنة والعشرين).
6- تعديل اسم الفصل (الثاني) من الباب (الثاني)؛ ليكون «توظيف ذوي الإعاقة»، وإحلال عبارة «ذوي الإعاقة» محل كلمة «المعوقين»، وعبارة «التي يشغلها ذوو الإعاقة» محل عبارة «التي يشغلها المعوقون» الواردة في المادة (الثامنة والعشرين).
7- تعديل المادة (الثلاثين)؛ لتكون بالنص الآتي: 1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة.
وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخّص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضرورياً من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.
2- تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وأوجه صرفها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
8- تعديل اسم الفصل (الثالث) من الباب (الثاني)؛ ليكون «المكاتب والشركات الأهلية لتوظيف السعوديين، ومكاتب وشركات الاستقدام الأهلية»، وتعديل المادة (الحادية والثلاثين)؛ وذلك بإضافة عبارة «أو الشركات» بعد كلمة «المكاتب» الواردة في المادة.
9- تعديل المادة (الخامسة والثلاثين)؛ لتكون بالنص الآتي: «للوزارة -لاعتبارات تقدرها- أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وأياً من الاشتراطات أو الضوابط الأخرى الواردة في اللائحة. وتبين اللائحة الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف».
10- تعديل المادة (السابعة والثلاثين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة».
11- تعديل المادة (التاسعة والثلاثين)؛ لتكون فقرة واحدة بالنص الآتي: «لا يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات» هذا النظام، واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ما تراه وفق الأحكام المقررة نظاماً. كما تُحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاماً- بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام».
12- تعديل الفقرة (1) من المادة (الأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين».
13- تعديل المادة (الثانية والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بذلك».
14- تعديل المادة (الثالثة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين النسبة التي تُحدد بقرار من الوزير، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك».
15- تعديل المادة (الرابعة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية».
16- تعديل المادة (السادسة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، والمهارة المستهدف اكتسابها منه، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج، ويجب أن تُبيَّن في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى».
17- تعديل المادة (السابعة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «للوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد التي تحددها اللائحة، على أن يُبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تطبق في شأنه الأحكام الواردة في هذا الفصل. وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب».
18- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع) على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكماً يقضي بذلك».
19- تعديل المادة (الحادية والخمسين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد».
20- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين)؛ لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدة العقد إن كان محدد المدة، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية».
21- تعديل المادة (الثالثة والخمسين)؛ لتكون بالنص الآتي: «إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً. وتبيّن اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة».
22- تعديل المادة (الحادية والستين)؛ وذلك بإضافة الفقرات الآتية:
4- أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواءً من خلال الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.
5- أن يوفر السكن اللائق لعماله. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.
6- أن يوفر وسيلة مواصلات مناسبة لعماله من مقر سكنهم إلى مقر العمل. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.
23- تعديل المادة (الثانية والسبعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار، فإن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه كتابة خلال (خمسة عشر) يوماً من تقديمه كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب».
24- إضافة فقرتين إلى المادة (الرابعة والسبعين)؛ بالنص الآتي: 3 (مكرر)- الاستقالة.
«7 (مكرر)- صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس».
25- تعديل المادة (الخامسة والسبعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهرياً، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهرياً، فيجب أن يوجه الطرف الذي سينهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواءً كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابياً بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء».
26- إضافة مادة يكون ترتيبها (التاسعة والسبعين مكرر)، بالنص الآتي: 1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في هذه الفقرة. وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل.
2- ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول.
4- لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها.
5- يُعد عقد العمل سارياً خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها.
6- يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام».
27- تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (٥٠%) من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية. وتبيّن اللائحة الأحكام المتصلة بذلك».
28- تعديل المادة (الثالثة عشرة بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و(ثلاثة) أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت؛ تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة. و(ثلاثة) أيام حالة ولادة مولود له خلال (سبعة) أيام من تاريخ الولادة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات».
29- تعديل المادة (الحادية والخمسين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيّاً الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر.
2- للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر».
30- تعديل المادة (الثامنة والستين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري».
31- تعديل المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «دون إخلال بالأحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في هذا النظام؛ تصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل- لائحة تنظيم عقد العمل البحري، وتشتمل على الأحكام المتعلقة بحقوق طرفي العقد والتزاماتهما، وظروف المعيشة والسلامة والغذاء والنوم والترفيه على متن السفينة، والتدابير الواجب على صاحب العمل اتخاذها للوقاية من الإصابات والأمراض المهنية، والرعاية الصحية، وساعات العمل والراحة والإجازات، وتدريب وتنمية مهارات البحار، وأحكام إعادة البحار إلى موطنه، وإصدار شهادة التزام السفينة بأحكام هذا النظام، وآلية التفتيش والرقابة على التزام السفن في ضوء هذا النظام، وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وأحكام التسوية الودية للشكاوى».
32- تعديل المادة (الثانية والثمانين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك».
33- تعديل المادة (السادسة والتسعين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكّنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام.
3- إبلاغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك.
4- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
5- التحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة.
6- اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات».
34- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة والتسعين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق».
35- تعديل المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة)؛ وذلك بإضافة عبارة «ومسؤوليهم في مكان العمل» بعد كلمة «وكلائهم» الواردة في المادة.
36- تعديل المادة (التاسعة بعد المائتين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها».
37- إضافة مادة يكون ترتيبها (التاسعة والعشرين بعد المائتين مكرر)، بالنص الآتي: «يعاقب بغرامة لا تقل عن (200.000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين) منه».
38- تعديل الفقرة (٥) من المادة (الثلاثين بعد المائتين)؛ وذلك بإضافة عبارة «أو من ينيبه» بعد كلمة «الوزير» الواردة في المادة.
39- إلغاء المواد (الخامسة والتسعين بعد المائة، والسابعة والتسعين بعد المائة، والثالثة بعد المائتين، والخامسة بعد المائتين، والسادسة بعد المائتين، والسابعة بعد المائتين، والثامنة بعد المائتين).
السياسة
السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا وتدعم الاستقرار
ترحب المملكة العربية السعودية باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وتؤكد دعمها لدمج قوات سوريا الديمقراطية في الدولة، مشيدة بالجهود الأمريكية لتحقيق السلام.
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، والذي يتضمن اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بكامل مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية. وأشادت المملكة بالجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى هذا الاتفاق، معتبرة إياه خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار المنشود.
يأتي هذا التطور في سياق الأزمة السورية الممتدة منذ عام 2011، والتي خلفت دماراً هائلاً وأزمة إنسانية هي الأكبر في العصر الحديث، حيث أدت إلى نزوح ولجوء الملايين من السوريين وتفتيت النسيج الاجتماعي والسياسي للبلاد. وقد شهدت الساحة السورية تدخلات إقليمية ودولية متعددة، مما أدى إلى تعقيد المشهد وظهور العديد من الفصائل المسلحة، كان من أبرزها قوات سوريا الديمقراطية التي لعبت دوراً محورياً في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في شمال وشرق سوريا بدعم من التحالف الدولي.
تكمن أهمية هذا الاتفاق في كونه لا يقتصر على وقف الأعمال العدائية فحسب، بل يمهد الطريق لمعالجة أحد أعقد الملفات السياسية والعسكرية، وهو مستقبل المناطق التي تسيطر عليها “قسد”. إن دمج هذه القوات ومؤسساتها المدنية في هيكل الدولة السورية يعد خطوة جوهرية نحو إعادة توحيد البلاد، وتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها، ومنع أي محاولات لتقسيم سوريا أو إقامة كيانات انفصالية، وهو ما يمثل مطلباً أساسياً لتحقيق سلام دائم.
ويعكس الموقف السعودي تحولاً استراتيجياً في سياسة المملكة تجاه الأزمة السورية، حيث يتجه نحو دعم الحلول السياسية الشاملة وإنهاء الصراع. ويأتي هذا الترحيب متسقاً مع خطوات دبلوماسية سابقة، أبرزها إعادة العلاقات مع دمشق ودعم عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، مما يؤكد على نهج سعودي جديد يركز على الحوار وخفض التصعيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.
وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، يُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه قد يسهم في تقليص نفوذ القوى الخارجية والجماعات المسلحة غير الحكومية، ويوفر بيئة أكثر أمناً لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والبدء في جهود إعادة الإعمار. كما أنه يتماشى مع الجهود الدولية الرامية إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يرسم خارطة طريق للحل السياسي في سوريا. وتأمل المملكة أن يكون هذا الاتفاق فاتحة خير لطي صفحة الماضي وبناء مستقبل يلبي تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والازدهار، مجددةً دعمها الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.
السياسة
اتفاق تاريخي يدمج قسد في مؤسسات الدولة السورية
وقعت الحكومة السورية الجديدة اتفاقاً شاملاً مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لوقف إطلاق النار ودمج قواتها والاعتراف بالحقوق الكردية، في خطوة تاريخية نحو توحيد البلاد.
في خطوة تاريخية قد تعيد رسم الخارطة السياسية والعسكرية في سوريا، أعلن الرئيس السوري، أحمد الشرع، عن توقيع اتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار ودمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بشكل كامل في مؤسسات الدولة. تمثل هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها اليوم الأحد، نقطة تحول محورية في مسار الأزمة السورية، وتهدف إلى إنهاء حالة الانقسام التي استمرت لسنوات في شمال وشرق البلاد، وتوحيد الجهود لبناء مستقبل مستقر.
سياق تاريخي لمرحلة جديدة
تأتي هذه الاتفاقية في أعقاب التغيرات الجذرية التي شهدتها سوريا مؤخراً. تأسست “قوات سوريا الديمقراطية” في عام 2015، وشكلت وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) عمودها الفقري. سرعان ما برزت “قسد” كشريك رئيسي للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم “داعش”، ونجحت في السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي في شمال وشرق سوريا، بما في ذلك حقول النفط والغاز الرئيسية. خلال السنوات الماضية، أدارت “قسد” هذه المناطق عبر “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، وحافظت على علاقة معقدة مع النظام السابق تراوحت بين التنسيق المحدود والمواجهات المتقطعة.
أبرز بنود الاتفاق الشامل
تنص الاتفاقية على بنود مفصلة تهدف إلى إعادة دمج المنطقة في هيكل الدولة السورية الموحدة، ومن أبرزها:
- وقف فوري لإطلاق النار: وقف شامل للأعمال القتالية على جميع خطوط التماس بين القوات الحكومية و”قسد”.
- التسليم الإداري والعسكري: تسليم محافظتي دير الزور والرقة بالكامل للحكومة السورية، مع ضمان استمرارية عمل الموظفين الحاليين وتثبيتهم.
- دمج القوات: دمج جميع مقاتلي “قسد” بشكل فردي في وزارتي الدفاع والداخلية بعد التدقيق الأمني، مع منحهم الرتب والمستحقات العسكرية.
- إدارة الموارد السيادية: تسلم الحكومة السورية للمعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، مما يعيد هذه الموارد الحيوية إلى الخزينة العامة للدولة.
- الاعتراف بالحقوق الكردية: ترحيب “قسد” بالمرسوم الرئاسي الذي يعترف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، ومعالجة قضايا مكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية.
الأهمية والتأثيرات الإقليمية والدولية
يحمل هذا الاتفاق أهمية استراتيجية تتجاوز الحدود السورية. على الصعيد الإقليمي، يُعد بند إخراج جميع قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين من البلاد خطوة مهمة لمعالجة المخاوف الأمنية لتركيا. أما دولياً، فإن التزام الحكومة السورية الجديدة بمواصلة مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يفتح الباب أمام إمكانية بناء علاقات جديدة مع الغرب. كما أن تولي الحكومة مسؤولية ملف سجناء ومخيمات تنظيم “داعش” يخفف من عبء كبير كان يقع على عاتق “قسد” ويستجيب لمطلب دولي ملح.
خطوة نحو المصالحة الوطنية
يُنظر إلى هذه الاتفاقية على أنها أساس متين لبناء الثقة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في سوريا. من خلال ضمان الشراكة الوطنية عبر ترشيح قيادات من “قسد” لمناصب عليا، والاعتراف بحقوق المكون الكردي، تضع الاتفاقية إطاراً لسوريا جديدة تقوم على المواطنة المتساوية ووحدة الأراضي. يبقى التنفيذ الكامل والصادق لبنود الاتفاق هو الاختبار الحقيقي لنجاح هذه المرحلة الجديدة، التي تحمل معها آمال السوريين في طي صفحة الحرب وتحقيق الاستقرار الدائم.
السياسة
ولي العهد يبحث مع الرئيس السوري الجديد مستقبل العلاقات الإقليمية
تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالاً من الرئيس السوري أحمد الشرع، بحثا خلاله العلاقات الثنائية ومستقبل سوريا في ظل التطورات الإقليمية الجديدة.
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم (الأحد)، من فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع. ويأتي هذا الاتصال كأول تواصل رسمي رفيع المستوى بين البلدين بعد التحولات السياسية الأخيرة التي شهدتها سوريا، ليفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الثنائية.
سياق تاريخي وتحولات جذرية
يأتي هذا الاتصال في أعقاب التطورات المتسارعة في سوريا والتي أدت إلى تغيير القيادة، مما يضع المنطقة أمام واقع جيوسياسي جديد. وكانت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسوريا قد شهدت قطيعة طويلة امتدت لأكثر من عقد بسبب الأزمة السورية. إلا أن الدبلوماسية السعودية النشطة خلال السنوات الأخيرة، والتي توجت بقيادة جهود إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية في عام 2023، مهدت الطريق أمام استئناف الحوار وإعادة بناء جسور الثقة، إدراكًا من المملكة لأهمية استقرار سوريا ووحدتها كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
أهمية الاتصال وتأثيره المتوقع
يكتسب هذا الاتصال أهمية استراتيجية بالغة على عدة مستويات. فعلى الصعيد السوري، يمثل هذا التواصل دعمًا سياسيًا مهما للقيادة الجديدة، ويمنحها دفعة قوية نحو اكتساب الشرعية الإقليمية والدولية. كما يفتح آفاقًا واعدة للحصول على الدعم اللازم لمرحلة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي يتطلع إليه الشعب السوري بعد سنوات من المعاناة.
إقليميًا، يؤكد الاتصال على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية كصانع سلام وركيزة استقرار في المنطقة. فمن خلال تواصلها المباشر مع القيادة السورية الجديدة، تسعى الرياض إلى ضمان انتقال منظم للسلطة، ومنع حدوث فراغ أمني قد تستغله قوى إقليمية أو جماعات متطرفة لزعزعة استقرار المنطقة. ومن المتوقع أن يشجع هذا التقارب دولًا عربية أخرى على تكثيف تواصلها مع دمشق، مما يعزز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات.
قضايا مشتركة ومستقبل واعد
وإلى جانب استعراض العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها، تطرق الجانبان إلى مستجدات الأحداث الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتشمل هذه القضايا على الأرجح ملفات حيوية مثل مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، ووقف تهريب المخدرات، بالإضافة إلى التنسيق بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بشكل آمن وكريم. ويمثل هذا الحوار خطوة تأسيسية نحو بناء شراكة استراتيجية تخدم مصالح البلدين وتسهم في تحقيق الأمن والازدهار للمنطقة بأسرها.
-
التقارير4 أيام ago
إنجازات القطاعات الحكومية السعودية عام 2025
-
الأخبار المحليةأسبوعين ago
الغذاء والدواء تحذر من حليب أطفال نستله الملوث | تفاصيل السحب
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
ضوابط الذكاء الاصطناعي بالتعليم السعودي وحماية بيانات الطلاب
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
حظر أمريكي على الطائرات المسيرة: الأسباب والتداعيات
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
شراكة SRMG وسناب شات: مستقبل الإعلام الرقمي بالشرق الأوسط
-
الرياضة4 أسابيع ago
صلاح يقود مصر لريمونتادا مثيرة ضد زيمبابوي بكأس أمم أفريقيا
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
الشؤون الإسلامية السعودية توظف الذكاء الاصطناعي بالخطابة
-
الرياضة4 أسابيع ago
نابولي بطل السوبر الإيطالي 2025 بالرياض للمرة الثالثة