السياسة

إدانة مواطنة وزوجها بغسل 63 مليون ريال من مصادر مجهولة

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، الذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره ١٠.٠٠٠ ريال.

وأشار المصدر، إلى أن إجراءات التحري والاستدلال أوضحت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ ٦٣ مليون ريال؛ ما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبيّن عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.

وأكد المصدر انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، ومصادرة قيمة مماثلة الأموال المحولة للخارج والبالغة ٦٣.٠٤٥.٥٥٠ ريالاً، ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري البالغة ١٠٣.٣٢٢.٢٣ ريالاً وغرامات مالية بلغت ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال، وسجنهم لمدد بلغت 12 سنة، ومنع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها، وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري.

وبيّن المصدر قيام النيابة العامة باستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة بحق الجناة. وشدد المصدر على أن النيابة العامة تولي أهمية قصوى لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم، وأن النشاطات المنطوية على استغلال الكيانات التجارية في التستر، وتمرير أموال مجهولة المصدر تستوجب المُساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة التستر.

السجن 15 سنة و7 ملايين غرامة

قال عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي لـ«عكاظ»: «غسل الأموال يعني ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه، ويقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر، ويقصد بالأموال أنها الأصول أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، والوثائق والصكوك والمستندات أياً كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد».

وأوضح الغامدي، أنه يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها نظاماً بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة وبغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة، وللمحكمة المختصة إبطال أو منع بعض الأعمال سواءً أكانت تعاقدية أم غير ذلك، إذا علم أطرافها أو أحدهم أو كان يفترض أن يعلموا بأن هذه الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة على استرداد الممتلكات الخاضعة للمصادرة، وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين، دون أن يستفيد من عائداتها.

إضفاء المشروعية لنشاطات إجرامية

ذكر المحامي أشرف السراج أن: «عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع، ويترتب على ذلك عقوبات مشدّدة، وإبلاغ مرتكبي الجرائم السلطات المختصة عن الجريمة أو مرتكبيها الآخرين قبل العلم بها يُعد من الظروف المخففة للعقوبة»، وعقوبات جرائم غسل الأموال هي: «السجن لمدة لا تقل عن سنة وتصل إلى 7 سنوات، بالإضافة لغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، ويجوز تخفيف العقوبات الواردة بشأن جرائم غسل الأموال، وذلك متى بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها، أو تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًا، أو الحصول على أدلة أو حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها».

جرائم موجبة للتوقيف

أفاد المحامي حكم الحكمي، أنه يُعدُّ جرم غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، حيث تتعامل الأجهزة المعنية بشكلٍ صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرَّمة بموجب الشرع أو الأنظمة، مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وجرائم تزييف العملات وغيرها من الجرائم، علماً أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصوراً على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، ويطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.

ونوه قائلاً: «يعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من فعل إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي أو نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو قام بإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي أو اشترك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها نظاماً».

Trending

Exit mobile version