Connect with us

Politics

الأجر الإضافي والإجازة التعويضية.. أبرز تعديلات نظام العمل

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم (الجمعة)، نص قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التعديلات المقترحة على نظام العمل، بالقرار

Published

on

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم (الجمعة)، نص قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التعديلات المقترحة على نظام العمل، بالقرار رقم (117) وتاريخ 02 /02 /1446هـ، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.

وجاء نص القرار كالتالي: إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 78363 وتاريخ 29 /10 /1445هـ، المشتملة على برقية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 175401 وتاريخ 20 /9 /1442هـ، في شأن طلب الموافقة على التعديلات المقترحة على نظام العمل.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2158) وتاريخ 19 /9 /1443هـ، ورقم (1712) وتاريخ 3 /6 /1444هـ، ورقم (2834) وتاريخ 18 /9 /1444هـ، ورقم (2289) وتاريخ 25 /6 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1323 /45/م) وتاريخ 13 /7 /1445هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (81 /9) وتاريخ 22 /4 /1445هـ، ورقم (279 /27) وتاريخ 27 /10 /1445هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 5 /1 /1446هـ.

يُقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يدخل التعديل -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- حيز النفاذ بعد مرور (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثاً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالآتي: 1-مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وإجراء ما يلزم من تعديلات عليها في ضوء التعديل المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ النفاذ المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار.

2-إعداد اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها في ضوء ما قضت به المادة (التاسعة بعد المائتين) من نظام العمل، ويعمل بها من تاريخ النفاذ المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار.

رابعاً: التأكيد على ألا يترتب على تعديل نظام العمل -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- أي تغيير أو تعديل في الاختصاصات المقررة بموجب الأحكام النظامية لأي من الجهات الحكومية.

فيما تضمنت أهم تعديلات نظام العمل الجديدة الآتي: 1- إضافة تعريفين إلى المادة (الثانية) بالنص الآتي: الإسناد: خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل وذلك من خلال منشأة مرخّص لها لهذا الغرض.

الاستقالة: إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها.

2- تعديل المادة (السابعة)؛ لتكون بالنص الآتي: 1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من: أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.

ب- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

ج- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

د- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.

هـ- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.

2- يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة. واستثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ تطبَّق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.

3- يُراعى أن تُضمَّن في اللوائح الصادرة في شأن الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة (١) من هذه المادة الإجراءات والآليات التي تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين، وتنظيم حركة انتقالها، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تترتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطة في التعاقد معها».

3- تعديل اسم الفصل (الأول) من الباب (الثاني)؛ ليكون «قنوات التوظيف»، وإحلال كلمة «قنوات» محل كلمتي «وحدة» و«وحدات» أينما وردتا في المواد (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين).

4- تعديل صدر المادة (الثانية والعشرين)؛ ليكون بالنص الآتي: «توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي:». وتعديل الفقرة (3/3) من المادة لتكون بالنص الآتي: «مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم».

5- إحلال كلمة «الوزارة» محل عبارة «مكتب العمل المختص» الواردة في المواد (الخامسة والعشرين) و(الثامنة والعشرين).

6- تعديل اسم الفصل (الثاني) من الباب (الثاني)؛ ليكون «توظيف ذوي الإعاقة»، وإحلال عبارة «ذوي الإعاقة» محل كلمة «المعوقين»، وعبارة «التي يشغلها ذوو الإعاقة» محل عبارة «التي يشغلها المعوقون» الواردة في المادة (الثامنة والعشرين).

7- تعديل المادة (الثلاثين)؛ لتكون بالنص الآتي: 1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة.

وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخّص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضرورياً من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.

2- تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وأوجه صرفها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.

8- تعديل اسم الفصل (الثالث) من الباب (الثاني)؛ ليكون «المكاتب والشركات الأهلية لتوظيف السعوديين، ومكاتب وشركات الاستقدام الأهلية»، وتعديل المادة (الحادية والثلاثين)؛ وذلك بإضافة عبارة «أو الشركات» بعد كلمة «المكاتب» الواردة في المادة.

9- تعديل المادة (الخامسة والثلاثين)؛ لتكون بالنص الآتي: «للوزارة -لاعتبارات تقدرها- أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وأياً من الاشتراطات أو الضوابط الأخرى الواردة في اللائحة. وتبين اللائحة الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف».

10- تعديل المادة (السابعة والثلاثين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة».

11- تعديل المادة (التاسعة والثلاثين)؛ لتكون فقرة واحدة بالنص الآتي: «لا يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات» هذا النظام، واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ما تراه وفق الأحكام المقررة نظاماً. كما تُحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاماً- بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام».

12- تعديل الفقرة (1) من المادة (الأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين».

13- تعديل المادة (الثانية والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بذلك».

14- تعديل المادة (الثالثة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين النسبة التي تُحدد بقرار من الوزير، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك».

15- تعديل المادة (الرابعة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية».

16- تعديل المادة (السادسة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، والمهارة المستهدف اكتسابها منه، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج، ويجب أن تُبيَّن في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى».

17- تعديل المادة (السابعة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «للوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد التي تحددها اللائحة، على أن يُبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تطبق في شأنه الأحكام الواردة في هذا الفصل. وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب».

18- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع) على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكماً يقضي بذلك».

19- تعديل المادة (الحادية والخمسين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد».

20- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين)؛ لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدة العقد إن كان محدد المدة، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية».

21- تعديل المادة (الثالثة والخمسين)؛ لتكون بالنص الآتي: «إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً. وتبيّن اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة».

22- تعديل المادة (الحادية والستين)؛ وذلك بإضافة الفقرات الآتية:

4- أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواءً من خلال الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.

5- أن يوفر السكن اللائق لعماله. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.

6- أن يوفر وسيلة مواصلات مناسبة لعماله من مقر سكنهم إلى مقر العمل. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.

23- تعديل المادة (الثانية والسبعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار، فإن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه كتابة خلال (خمسة عشر) يوماً من تقديمه كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب».

24- إضافة فقرتين إلى المادة (الرابعة والسبعين)؛ بالنص الآتي: 3 (مكرر)- الاستقالة.

«7 (مكرر)- صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس».

25- تعديل المادة (الخامسة والسبعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهرياً، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهرياً، فيجب أن يوجه الطرف الذي سينهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواءً كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابياً بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء».

26- إضافة مادة يكون ترتيبها (التاسعة والسبعين مكرر)، بالنص الآتي: 1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في هذه الفقرة. وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل.

2- ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول.

4- لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها.

5- يُعد عقد العمل سارياً خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها.

6- يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام».

27- تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (٥٠%) من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية. وتبيّن اللائحة الأحكام المتصلة بذلك».

28- تعديل المادة (الثالثة عشرة بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و(ثلاثة) أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت؛ تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة. و(ثلاثة) أيام حالة ولادة مولود له خلال (سبعة) أيام من تاريخ الولادة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات».

29- تعديل المادة (الحادية والخمسين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيّاً الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر.

2- للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر».

30- تعديل المادة (الثامنة والستين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري».

31- تعديل المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «دون إخلال بالأحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في هذا النظام؛ تصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل- لائحة تنظيم عقد العمل البحري، وتشتمل على الأحكام المتعلقة بحقوق طرفي العقد والتزاماتهما، وظروف المعيشة والسلامة والغذاء والنوم والترفيه على متن السفينة، والتدابير الواجب على صاحب العمل اتخاذها للوقاية من الإصابات والأمراض المهنية، والرعاية الصحية، وساعات العمل والراحة والإجازات، وتدريب وتنمية مهارات البحار، وأحكام إعادة البحار إلى موطنه، وإصدار شهادة التزام السفينة بأحكام هذا النظام، وآلية التفتيش والرقابة على التزام السفن في ضوء هذا النظام، وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وأحكام التسوية الودية للشكاوى».

32- تعديل المادة (الثانية والثمانين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك».

33- تعديل المادة (السادسة والتسعين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكّنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام.

3- إبلاغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك.

4- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

5- التحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة.

6- اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات».

34- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة والتسعين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق».

35- تعديل المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة)؛ وذلك بإضافة عبارة «ومسؤوليهم في مكان العمل» بعد كلمة «وكلائهم» الواردة في المادة.

36- تعديل المادة (التاسعة بعد المائتين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها».

37- إضافة مادة يكون ترتيبها (التاسعة والعشرين بعد المائتين مكرر)، بالنص الآتي: «يعاقب بغرامة لا تقل عن (200.000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين) منه».

38- تعديل الفقرة (٥) من المادة (الثلاثين بعد المائتين)؛ وذلك بإضافة عبارة «أو من ينيبه» بعد كلمة «الوزير» الواردة في المادة.

39- إلغاء المواد (الخامسة والتسعين بعد المائة، والسابعة والتسعين بعد المائة، والثالثة بعد المائتين، والخامسة بعد المائتين، والسادسة بعد المائتين، والسابعة بعد المائتين، والثامنة بعد المائتين).

The Saudi News Network first launched on Twitter via its official account, @SaudiNews50, and quickly became one of the Kingdom's leading independent news sources, thanks to its fast and reliable coverage of major local and international events. Due to the growing trust of its followers, the network expanded by launching its website, a comprehensive news platform offering regularly updated content in the fields of politics, economics, health, education, and national events, presented in a professional style that meets the public's expectations. The network strives to enhance public awareness and provide accurate information in a timely manner through on-the-ground reporting, in-depth analysis, and a specialized editorial team, making it a trusted source for anyone seeking up-to-the-minute Saudi news.

Politics

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا وتدعم الاستقرار

ترحب المملكة العربية السعودية باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وتؤكد دعمها لدمج قوات سوريا الديمقراطية في الدولة، مشيدة بالجهود الأمريكية لتحقيق السلام.

Published

on

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا وتدعم الاستقرار

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، والذي يتضمن اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بكامل مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية. وأشادت المملكة بالجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى هذا الاتفاق، معتبرة إياه خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار المنشود.

يأتي هذا التطور في سياق الأزمة السورية الممتدة منذ عام 2011، والتي خلفت دماراً هائلاً وأزمة إنسانية هي الأكبر في العصر الحديث، حيث أدت إلى نزوح ولجوء الملايين من السوريين وتفتيت النسيج الاجتماعي والسياسي للبلاد. وقد شهدت الساحة السورية تدخلات إقليمية ودولية متعددة، مما أدى إلى تعقيد المشهد وظهور العديد من الفصائل المسلحة، كان من أبرزها قوات سوريا الديمقراطية التي لعبت دوراً محورياً في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في شمال وشرق سوريا بدعم من التحالف الدولي.

تكمن أهمية هذا الاتفاق في كونه لا يقتصر على وقف الأعمال العدائية فحسب، بل يمهد الطريق لمعالجة أحد أعقد الملفات السياسية والعسكرية، وهو مستقبل المناطق التي تسيطر عليها “قسد”. إن دمج هذه القوات ومؤسساتها المدنية في هيكل الدولة السورية يعد خطوة جوهرية نحو إعادة توحيد البلاد، وتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها، ومنع أي محاولات لتقسيم سوريا أو إقامة كيانات انفصالية، وهو ما يمثل مطلباً أساسياً لتحقيق سلام دائم.

ويعكس الموقف السعودي تحولاً استراتيجياً في سياسة المملكة تجاه الأزمة السورية، حيث يتجه نحو دعم الحلول السياسية الشاملة وإنهاء الصراع. ويأتي هذا الترحيب متسقاً مع خطوات دبلوماسية سابقة، أبرزها إعادة العلاقات مع دمشق ودعم عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، مما يؤكد على نهج سعودي جديد يركز على الحوار وخفض التصعيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، يُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه قد يسهم في تقليص نفوذ القوى الخارجية والجماعات المسلحة غير الحكومية، ويوفر بيئة أكثر أمناً لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والبدء في جهود إعادة الإعمار. كما أنه يتماشى مع الجهود الدولية الرامية إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يرسم خارطة طريق للحل السياسي في سوريا. وتأمل المملكة أن يكون هذا الاتفاق فاتحة خير لطي صفحة الماضي وبناء مستقبل يلبي تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والازدهار، مجددةً دعمها الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.

Continue Reading

Politics

Historic agreement integrates the SDF into Syrian state institutions

The new Syrian government signed a comprehensive agreement with the Syrian Democratic Forces (SDF) to cease fire, integrate its forces, and recognize Kurdish rights, in a historic step towards unifying the country.

Published

on

Historic agreement integrates the SDF into Syrian state institutions

In a historic move that could redraw the political and military map of Syria, Syrian President Ahmed al-Sharaa announced the signing of a comprehensive ceasefire agreement and the full integration of the Syrian Democratic Forces (SDF) into state institutions. This agreement, signed on Sunday, represents a pivotal turning point in the Syrian crisis, aiming to end the years-long division in the north and east of the country and unify efforts to build a stable future.

Historical context for a new phase

This agreement comes in the wake of the dramatic changes that Syria has recently witnessed. The Syrian Democratic Forces (SDF) were established in 2015, with the Kurdish People’s Protection Units (YPG) forming their backbone. The SDF quickly emerged as a key partner of the US-led international coalition in the war against ISIS, and succeeded in controlling large swathes of territory in northern and eastern Syria, including major oil and gas fields. Over the past years, the SDF has administered these areas through the Autonomous Administration of North and East Syria, maintaining a complex relationship with the former regime that has ranged from limited coordination to intermittent clashes.

Key points of the comprehensive agreement

The agreement contains detailed provisions aimed at reintegrating the region into the structure of a unified Syrian state, most notably:

  • Immediate ceasefire: A comprehensive cessation of hostilities on all contact lines between government forces and the SDF.
  • Administrative and military handover: The governorates of Deir ez-Zor and Raqqa will be handed over completely to the Syrian government, with a guarantee of the continued employment and job security of current staff.
  • Integration of forces: Integrating all SDF fighters individually into the Ministries of Defense and Interior after security vetting, while granting them military ranks and entitlements.
  • Sovereign resource management: The Syrian government takes over border crossings and oil and gas fields, returning these vital resources to the state treasury.
  • Recognition of Kurdish rights: The SDF welcomed the presidential decree that recognizes Kurdish cultural and linguistic rights, addresses the issues of unregistered persons, and restores property rights.

Regional and international importance and impacts

This agreement holds strategic importance that extends beyond Syria's borders. Regionally, the clause stipulating the expulsion of all non-Syrian leaders and members of the Kurdistan Workers' Party (PKK) from the country is a significant step toward addressing Turkey's security concerns. Internationally, the new Syrian government's commitment to continuing the fight against terrorism in coordination with the US-led international coalition opens the door to the possibility of building new relations with the West. Furthermore, the government's assumption of responsibility for the ISIS prisoners and camps alleviates a considerable burden that had fallen on the Syrian Democratic Forces (SDF) and responds to a pressing international demand.

A step towards national reconciliation

This agreement is seen as a solid foundation for building trust and achieving comprehensive national reconciliation in Syria. By guaranteeing national partnership through the nomination of SDF leaders to senior positions and recognizing the rights of the Kurdish component, the agreement lays the groundwork for a new Syria based on equal citizenship and territorial integrity. The full and honest implementation of the agreement's provisions remains the true test of the success of this new phase, which carries with it the hopes of Syrians for turning the page on war and achieving lasting stability.

Continue Reading

Politics

The Crown Prince discusses the future of regional relations with the new Syrian President

Crown Prince Mohammed bin Salman received a call from Syrian President Ahmed al-Sharaa, during which they discussed bilateral relations and the future of Syria in light of new regional developments.

Published

on

The Crown Prince discusses the future of regional relations with the new Syrian President

His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Crown Prince and Prime Minister, received a telephone call today (Sunday) from His Excellency President Ahmed al-Sharaa of Syria. This call marks the first official high-level contact between the two countries following the recent political developments in Syria, and opens a new chapter in the history of bilateral relations.

Historical context and radical transformations

This contact comes in the wake of rapid developments in Syria that led to a change in leadership, presenting the region with a new geopolitical reality. Relations between Saudi Arabia and Syria had been strained for over a decade due to the Syrian crisis. However, active Saudi diplomacy in recent years, culminating in leading efforts to reinstate Syria's seat in the Arab League in 2023, paved the way for a resumption of dialogue and the rebuilding of trust, reflecting the Kingdom's understanding of the importance of Syria's stability and unity as an integral part of Arab national security.

The importance of communication and its expected impact

This contact is of paramount strategic importance on several levels. On the Syrian level, it represents significant political support for the new leadership, giving it a strong boost toward gaining regional and international legitimacy. It also opens promising prospects for securing the necessary support for the reconstruction phase and achieving the economic and social stability that the Syrian people yearn for after years of suffering.

Regionally, this contact underscores Saudi Arabia’s pivotal role as a peacemaker and pillar of stability in the region. Through its direct engagement with the new Syrian leadership, Riyadh seeks to ensure an orderly transition of power and prevent a security vacuum that could be exploited by regional powers or extremist groups to destabilize the region. This rapprochement is expected to encourage other Arab states to intensify their engagement with Damascus, thereby strengthening joint Arab action to address the challenges.

Common causes and a promising future

In addition to reviewing bilateral relations and opportunities for strengthening them, the two sides discussed regional developments and issues of common interest. These issues likely include vital matters such as combating terrorism, securing borders, curbing drug trafficking, and coordinating the safe and dignified return of Syrian refugees to their homeland. This dialogue represents a foundational step towards building a strategic partnership that serves the interests of both countries and contributes to the security and prosperity of the entire region.

Continue Reading

Trending News