كشف صدور الموافقة على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، نقل موظفي وزارة الصحة والعاملين فيها إلى شركة الصحة القابضة أو إلى أي من شركاتها التابعة. وتضمن القرار، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، استمرار وزارة الصحة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى حين نقلها بالكامل إلى شركة الصحة القابضة أو إلى أي من شركاتها التابعة، وفيما يتعلق بعقارات الدولة التي تخصص لها تستمر في ممارسة دورها المتعلق بهذه العقارات وفق الأنظمة والقواعد المقررة، على أن تلتزم شركة الصحة القابضة بتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة؛ وفقاً للمتطلبات التي تحددها وزارة الصحة.
واشتمل القرار أيضاً، على الموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، ويقوم بشراء الخدمات الصحية التي تقدمها شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة، على أن تنقل المبالغ المخصصة في ميزانية وزارة الصحة لتقديم جميع خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى مركز التأمين الصحي الوطني؛ وفقاً للخطة والمراحل والآلية التي تقررها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة، ويستمر صرف الميزانية المخصصة للمشاريع الرأسمالية الحالية المعتمدة لوزارة الصحة؛ وفقاً للترتيبات الحالية.
قرار تأسيس شركة الصحة القابضة نص أيضاً على أن يتولى مركز التأمين الصحي الوطني برفع التصور الشامل للتأمين الصحي على المواطنين إلى اللجنة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لأخذ موافقتها عليه، وذلك قبل البدء في تنفيذ التأمين الصحي على المواطنين، فيما تقوم شركة الصحة القابضة بتأسيس تجمعات صحية في هيئة شركات مستقلة تعرف بـ(شركة التجمعات الصحية)، لتقديم الخدمات الصحية، وتستمر شركة الصحة القابضة في أداء الأعمال ذات العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال التجمعات الصحية في مناطق المملكة المختلفة إلى حين نقل جميع الأعمال والأصول والحقوق ذات العلاقة إلى شركات التجمعات الصحية.
وبين أن جميع المواطنين المستحقين للرعاية الصحية سيستفيدون من مركز التأمين الصحي الوطني إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة.
كما يستفيد المواطنون المشمولون بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة، وذلك وفقا لما يتم اعتماده من مجلس الوزراء بناء على اقتراح يتم رفعه من الوزارة ووزارة المالية وتلك الجهات.
ويستفيد السعوديون العاملون في القطاعين العام والخاص، وأفراد أسرهم، وأبناء الأم السعودية من زوج غير سعودي المقيمون في المملكة، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وغير السعودي المتزوج من سعودية المقيم في المملكة، إذا كانت الرعاية الصحية غير مشمولة بالتغطية التأمينية في وثيقة الضمان الصحي التعاوني. وبين إقرار استفادة غير السعودي العاملين في القطاعات الحكومية إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة للرعاية الصحية من خدمات مركز التأمين الصحي الوطني.
كما يستفيد من خدماته أي فئة تصدر أداة نظامية بشمولها ضمن المستفيدين.
تغطية التكاليف لحاجة المستفيدين
وبينت المادة الخامسة في القرار قيام وزارة الصحة بإعداد لائحة تغطية الرعاية الصحية، على أن تراعي فيها التغطية الكافية لحاجة المستفيدين، والحماية من المخاطر، وعدالة توزيع الخدمات وجودتها، وتعتمد من المجلس الخاص بمركز التأمين الصحي الوطني.
ويجيز القرار لمجلس المركز أن تؤسس أو تمتلك شركات أخرى بمفردها وفقا للأنظمة ذات العلاقة، أو تمتلك أسهماً أو حصصاً في شركات أخرى قائمة، أو تندمج فيها.
المغلوث: رفع فاعلية أداء المنظومة الصحية
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث أن قرار إنشاء المركز الوطني للتأمين الصحي الموحد هو نتاج سياسات ومبادرات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وسيُمَكّن هذا القرار من رفع فاعلية أداء المنظومة الصحية بالمملكة، في الوقت الذي تشرف فيه وزارة الصحة كجهة منظمة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة. وبين المغلوث أن صدور الموافقة على إنشاء شركة الصحة القابضة سيضع الأسس النظامية لتنفيذ إستراتيجية التحول في وزارة الصحة نحو التخصيص عبر مراحل متتابعة وبأسس علمية وواقعية صحيحة، وسيقضي على الهدر المالي ويتم توجيهها بشكل صحيح مع مراعاة احتياجات هذه المرحلة وعبر قنوات فعلية.
الخبير الاقتصادي أكد أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطر الصحية، وإلى رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما يسهم في تطوير خدمات الرعاية المتخصصة مثل رعاية مرضى السرطان والفشل الكلوي، ويسهم -بلا شك- في التوسع في برامج الصحة الرقمية وخدمات الرعاية الطبية الافتراضية، ويدعم مسيرة التحول الصحي في المملكة ومواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠.
قواعد نقل العاملين
أوضحت قواعد الراغبين في الانتقال إلى نظام العمل على النحو التالي:
• من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (25) سنة، تنهى خدمته من الوظيفة أو يخير بين تصفية حقوقه التقاعدية أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
• من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (25) سنة فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين إحالته إلى التقاعد المبكر أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وتبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهيت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وتعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية؛ عند انتقاله، بصرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر، ويعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التحول.
• يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها ولا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، باستيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول، وإن تعذر استيعابه يحق له نقل خدماته بوظيفته إلى أي جهة حكومية أخرى، خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ إشعاره من الجهة المختصة بقرارها، وللوزير أو الرئيس المعني تمديد تلك المدة لمدة مماثلة، وذلك في أضيق الحدود، وللموظف التغيب عن العمل خلال هذه المدة يوماً كاملاً في الأسبوع أو (ثماني) ساعات أثناء الأسبوع؛ للبحث عن جهة حكومية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة فتنهی خدمته من الوظيفة التي يشغلها.
• يعامل الموظف عند انتهاء خدمته ممن تقل مدة خـدمته المحتسبة للتقاعد عن (25) سنة، يخير بين تصفية حقوقه التقاعدية أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
• من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (25) سنة فأكثر، يخير بين إحالته إلى التقاعد المبكر وفق الفقرة(1) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني، أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وتعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير ولا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية، بصرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر، ويعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي يخضع له.
• يُعامل الموظف الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها باستيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول، وإن تعذر استيعابه فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لنقل خدماته بوظيفته إلى جهة حكومية أخرى، ويعامل عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات المنصوص عليها.
• يعامل العامل -ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي تتوافر فيه المعايير ويرغب في الانتقال إلى لائحة وظيفية أخرى، بأن تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق فيها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وألا يقل الأجر الفعـلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعـلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، ويعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمراً، وتعد خدماته متصلة في ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المحول إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك.
• يعامل العامل -ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي لا يرغب في الانتقال إلى لائحة وظيفية أخرى، بأن تنهى علاقته التعاقدية، ويعامل في حقوقه وفق الأنظمة واللوائح المطبقة عليه.
وتعامل الجهة المختصة العامل -ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها باستيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول، إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (1) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لاستيعـابه في جهة حكومية أخرى، وفق الترتيبات الآتية:
أ- تبرم عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق في تلك الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:
1- ألاّ يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
2- ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
ب- يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمراً.
ج- تعد خدماته متصلة في ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المحول إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل.