السياسة
بعد 180 يوماً.. بدء تطبيق 5% ضريبة للتصرفات العقارية.. وتُعفى كليّاً في 21 حالة
نص نظام ضريبة التصرفات العقارية على فرض ضريبة بنسبة قدرها 5% على التصرف العقاري أياً كانت حالة العقار المتصرف فيه
نص نظام ضريبة التصرفات العقارية على فرض ضريبة بنسبة قدرها 5% على التصرف العقاري أياً كانت حالة العقار المتصرف فيه أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف، وسواء أكان التصرف شاملاً للعقار كاملاً أم لجزء منه، مفرزاً أم مشاعاً، وسواء أكان العقار المتصرف فيه منجزاً أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك، وسواء تم التوثيق أم لم يتم، كما كشف النظام 21 حالة تعفى فيها التصرفات العقارية كلياً من الضريبة، حيث يشتمل النظام على إعفاءات محددة، مثل: التصرفات العقارية المرتبطة بقسمة التركات أو الهبات للأقارب حتى الدرجة الثالثة، والتصرفات لأغراض الوقف والجمعيات الخيرية. ويهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال فرض غرامات تصل إلى ثلاثة أضعاف الضريبة المستحقة في حال التلاعب أو تقديم معلومات غير دقيقة.
وفي ما يلي نص النظام وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية (أم القرى) اليوم (الجمعة):
المادة الأولى: لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام ضريبة التصرفات العقارية.
اللائحة: اللائحة اللازمة لتنفيذ النظام.
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
الضريبة: المبلغ المفروض على التصرف العقاري بموجب أحكام النظام.
المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية؛ التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
العقار: الممتلكات غير المنقولة داخل المملكة.
الشخص: أي شخص طبيعي، أو اعتباري عام أو خاص، أو أي كيان آخر؛ تكسبه النصوص النظامية حق إبرام التصرفات العقارية.
التصرف العقاري: أي تصرف ناقل لملكية العقار أو ناقل لمنفعته بشكل دائم -بطريق مباشر أو غير مباشر- أو ناقل لمنفعته لمدة تزيد على (٥٠) عاماً.
الشركة العقارية: أي شركة أو صندوق أو كيان -بصرف النظر عن غرض التأسيس- يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر عقارات داخل المملكة بهدف توليد إيرادات منها ببيعها أو تأجيرها، على أن تزيد القيمة السوقية العادلة لتلك العقارات على نسبة معينة من إجمالي القيمة السوقية العادلة لأصولها، وفقاً لما تحدده اللائحة وبما لا يقل عن نسبة (50%) من قيمة تلك الأصول.
المتصرف: أي شخص يقوم بتصرف عقاري، سواء لمصلحته أو نيابة عن غيره.
المتصرَّف له: أي شخص تنتقل إليه الحقوق المتصلة بالعقار محل التصرف العقاري، أو بعضها.
القيمة السوقية العادلة: المقابل الذي يمكن تداول العقار لقاءه في سوق مفتوحة بين طرفين مستقلين لتصرف عقاري مماثل أو مقارب للمؤشرات العقارية المعتمدة؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.
التوثيق: الإجراءات التي تكفل إثبات التصرف العقاري، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
المادة الثانية: 1- تفرض الضريبة بنسبة قدرها (5%) خمسة بالمائة على التصرف العقاري؛ أياً كانت حالة العقار المتصرف فيه أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف، وسواء أكان التصرف شاملاً للعقار كاملاً أم لجزء منه، مفرزاً أم مشاعاً، وسواءٌ أكان العقار المتصرف فيه منجزاً أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك، وسواءٌ تم التوثيق أم لم يتم.
2- تحتسب الضريبة بناءً على إجمالي قيمة التصرف العقاري المتفق عليها بين كل من المُتصرف والمتصرَّف له، متى كانت -في تاريخ التصرف- في حدود القيمة السوقية العادلة. ولأغراض احتساب الضريبة، لا تشمل قيمة التصرف العقاري كلفة الأجل في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاماً.
3- يخضع التصرف العقاري للضريبة مرة واحدة فقط؛ وذلك متى ما تحققت وحدة أطراف التصرف، ووحدة العقار، ووحدة القيمة.
وتحدد اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، بما في ذلك ما يتصل بالشركة العقارية.
المادة الثالثة: أ- تُعفى من الضريبة كلياً التصرفات العقارية الآتية: 1- التصرف العقاري في حالات قسمة التركة.
2- التصرف العقاري -دون مقابل- لوقف عام أو خاص أو مشترك.
3- التصرف العقاري -دون مقابل- من أو إلى جمعية خيرية مرخص لها نظاماً.
4- التصرف العقاري لجهة عامة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الجهات أو المشروعات ذات النفع العام.
5- التصرف العقاري من جهة عامة بصفتها سلطة عامة.
6- التصرف العقاري في حالات نزع الملكية للمصلحة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.
7- التصرف العقاري للزوج أو الزوجة أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة؛ على سبيل الهبة الموثقة.
8- التصرف العقاري تنفيذاً لوصية شرعية موثقة.
9- التصرف العقاري في حالات الاكتتاب العام، وتداول الأوراق المالية المدرجة، وتداول وحدات صناديق الاستثمار.
10- التصرف العقاري المؤقت في ما بين صندوق استثماري وأمين حفظ -أو العكس- أو في ما بين أمناء حفظ للصندوق نفسه، وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه.
11- التصرف العقاري الذي يُقدّم حصة عينية في رأسمال شركة مؤسسة في المملكة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للحصة العينية للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات، وأن تحتفظ الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة تلك المدة.
12- التصرف العقاري في الحالات التي يكون فيها أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين في المملكة، بشرط المعاملة بالمثل.
13- التصرف العقاري الذي يُقدّم اشتراكاً عينيّاً في رأسمال صندوق استثمار عقاري؛ وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه.
14- التصرف العقاري المؤقت لغرض استخدام العقار ضماناً لتمويل أو ائتمان، ما لم ينفَّذ على العقار بنقل ملكيته نقلاً دائماً للممول أو الغير.
15- التصرف العقاري تنفيذاً لأمر بالبيع الجبري؛ صادر من محكمة مختصة.
16- التصرف العقاري الناتج عن عمليات الاندماج والاستحواذ بين الأشخاص الاعتبارية.
17- التصرف العقاري من شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة ويملك هذا الشخص -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته في الشركة أو الصندوق للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات.
18- التصرف العقاري بين شركة وأخرى مؤسستين في المملكة، تملك إحداهما -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع أسهم الشركة الأخرى أو حصصها، والتصرف العقاري بين شركة وصندوق استثماري مؤسسين في المملكة، وتملك الشركة -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع وحدات الصندوق، والتصرف العقاري بين الشركات أو الصناديق الاستثمارية المؤسسة في المملكة التي تكون جميع أسهمها أو حصصها أو وحداتها مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من الشخص نفسه. ويشترط -في جميع الأحوال- أن تظل جميع أسهم الشركة المتصرف لها أو حصصها أو وحدات الصندوق المتصرف له مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- للشخص نفسه للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات.
19- التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة وفقاً للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، على أن يكون العقار مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة، وصادراً له قرار بالترخيص من الجهة المختصة.
20- التصرف العقاري دون مقابل لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة، وتكون جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من قبل وقف عام أو خاص أو مشترك، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الوقف في الشركة أو الصندوق للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات.
21- رد العقار المتصرف فيه لمالكه السابق نتيجة إلغاء التصرف العقاري الموثق -لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد- بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوماً من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء، وبشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار، ورد كامل قيمته.
وتحدد اللائحة معايير وضوابط الإعفاء الكلي من الضريبة لكل حالة من الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ب- بخلاف التصرفات العقارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تُعفى من الضريبة كلياً أو جزئياً أي تصرفات عقارية أخرى؛ وفقاً لما يحدده مجلس الوزراء.
المادة الرابعة: 1- تُستحق الضريبة في تاريخ التصرف العقاري، ويكون تاريخ التصرف العقاري -حُكماً- هو تاريخ توثيقه.
2- تضع اللائحة الأحكام المتعلقة بتحديد تاريخ التصرف العقاري في الحالات التي لا يتم فيها التوثيق.
المادة الخامسة: 1- تُسدد الضريبة للهيئة في تاريخ التصرف العقاري، ويجوز سدادها قبله.
2- استثناءً من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز سداد الضريبة بعد تاريخ التصرف العقاري، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.
المادة السادسة: لا يجوز لأي شخص ذي علاقة بواقعة التصرف العقاري القيام بأي إجراء أو إبرام أي اتفاق يترتب عليه إنشاء تصرفات صورية أو مستترة؛ بما يؤدي إلى عدم سداد الضريبة المستحقة بشكل صحيح. ولأغراض تطبيق أحكام النظام، تُحتسب الضريبة وتُحصل على أساس التصرف الحقيقي وليس الصوري أو المستتر.
المادة السابعة: 1- يكون المتصرِّف مسؤولاً عن الضريبة المستحقة وعليه سدادها للهيئة؛ وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (الخامسة) من النظام.
2- يكون المتصرَّف له مسؤولاً -بالتضامن مع المتصرف- عن سداد الضريبة المستحقة، وذلك في الحالات التي يثبت فيها للهيئة أنه كان سبباً في عدم سداد الضريبة المستحقة.
3- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، يُقصد بالمتصرّف من يتم التصرف العقاري لمصلحته.
المادة الثامنة: 1- للهيئة -خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري- التحقق من قيمة التصرف العقاري المفصح عنها، وعليها إعادة احتساب الضريبة المستحقة في الحالات التي يثبت لها فيها أن تلك القيمة أقل من حدود القيمة السوقية العادلة بما فيها حالات التهرب الضريبي، وذلك وفق ما تبينه اللائحة.
2- على الهيئة -خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري لأغراض احتساب الضريبة المستحقة- تقدير قيمة التصرف العقاري غير محدد القيمة، المفصح عنه للهيئة.
3- على الهيئة احتساب الضريبة المستحقة عن التصرف العقاري غير الموثق أو غير المفصح عنه للهيئة.
4- على الهيئة المطالبة بسداد الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري، أو من تاريخ علمها بالتصرف العقاري غير الموثق أو غير المفصح عنه.
5- للهيئة الاستعانة بمقيّم معتمد؛ وذلك لأغراض التحقق من القيمة السوقية العادلة للتصرف العقاري، وتقدير قيمة التصرف العقاري غير محدد القيمة.
6- لا تؤثر المدد الواردة في هذه المادة على حق الهيئة في المطالبة بسداد الضريبة المستحقة في الحالات التي يتم فيها الإخلال بالقيود الزمنية المحددة في اللائحة للتصرفات العقارية المعفاة من الضريبة؛ وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام.
وتبين اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة التاسعة: 1- تُرد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ، أو المسددة عن تصرف عقاري لم يكتمل.
2- ترد الضريبة المسددة عن تصرف عقاري تم إلغاؤه شريطة استيفاء كافة الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (٢١) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام.
وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط والمدد الخاصة بذلك.
المادة العاشرة: 1- دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، للهيئة -لأغراض تطبيق أحكام النظام واللائحة- طلب أي معلومة متاحة لدى أي شخص. وعلى كل من تُطلب منه المعلومة تقديمها إلى الهيئة في المواعيد التي تحددها.
2- على كل شخص يُخوَّل صلاحية توثيق التصرفات العقارية -وفقاً للأنظمة السارية في المملكة- الالتزام بالأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ بما يكفل احتساب الضريبة المستحقة وتحصيلها بكفاية عالية.
المادة الحادية عشرة: 1- دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها، المحافظة على سرية المعلومات التي تلقوها أو اطلعوا عليها بحكم عملهم، والمتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات إلا في الحالات التي تحددها اللائحة، ووفقاً للضوابط والشروط الواردة فيها.
2- على كل من يتلقى المعلومات أو يطلع عليها -وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة- استخدامها فقط للأغراض التي تلقى لأجلها تلك المعلومات أو اطلع عليها.
3- عدا الحالات التي تنص عليها اللائحة، لا يجوز للشخص الذي تلقى أو اطلع على المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، الإفصاح عنها لأي شخص آخر، وعليه إعادة المستندات المتعلقة بهذه المعلومات إلى الهيئة فور انتهاء الحاجة إليها.
المادة الثانية عشرة: دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى وبما تقضي به أحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، ومنها: 1- ضوابط وإجراءات تسجيل التصرف العقاري لدى الهيئة.
2- ضوابط وإجراءات تصحيح بيانات التصرف العقاري المسجل لدى الهيئة.
3- ضوابط وإجراءات فحص التصرف العقاري وتقدير قيمته.
4- إجراءات الإشعار بالقرارات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
5- النماذج والإشعارات والوسائل الإلكترونية اللازمة لتطبيق أي التزام أو إجراء يتعلق بأحكام النظام واللائحة.
6- المستندات والسجلات الواجب مسكها لأغراض الضريبة، والمدد النظامية اللازمة لحفظها، والوسائل المستخدمة في ذلك، والضوابط اللازمة للحفظ.
المادة الثالثة عشرة: 1- تُصدر الهيئة ما يلزم من أدلة إرشادية ونشرات ضريبية؛ لمساعدة أطراف التصرفات العقارية على الوفاء بواجباتهم، وتقوية درجة التزامهم الطوعي.
2- للهيئة أن تصدر قراراً توضيحياً لبيان المعالجة الضريبية لأي معاملة ضريبية وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ويكون إصدارها لهذا القرار إما بناءً على طلب يقدم إليها، أو بناءً على ما يظهر لها من حاجة إلى إصدار هذا القرار. وللهيئة نشر القرار للعموم عبر موقعها الإلكتروني.
ويكون إصدار القرار -المشار إليه في هذه الفقرة- وفقاً للأحكام والإجراءات التي تحددها اللائحة.
3- تلتزم الهيئة بأحكام النظام واللائحة عند إصدار الأدلة والنشرات والقرارات -المشار إليها في هذه المادة- أو تعديلها.
المادة الرابعة عشرة: يعد ما يأتي تهرباً ضريبياً: 1- تقديم مستندات أو معلومات أو إفادات أو سجلات مزورة، أو مصطنعة، أو غير صحيحة، أو ما في حكمها؛ تتعلق بالتصرف العقاري، وذلك بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة. ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد.
2- ارتكاب أي فعل آخر بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة.
المادة الخامسة عشرة: دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يطبق على مخالفي النظام أو اللائحة ما يأتي: 1- غرامة لا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الضريبة محل التهرب، وذلك في حالة التهرب الضريبي. ويعاقب بالعقوبة نفسها أي شخص يثبت اشتراكه في التهرب الضريبي، أو مساعدته عليه أو تسهيله له.
2- غرامة تعادل (2%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وبما لا يتجاوز (50%) من قيمة الضريبة غير المسددة، ويبدأ احتساب الغرامة من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة لسداد الضريبة المستحقة، وتفرض غرامة إضافية تعادل (1%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه في حال تم تعديل قيمة الضريبة المستحقة من قبل الهيئة، ويبدأ احتساب الغرامة بعد مضي (ثلاثين يوماً) من تاريخ الإشعار بالتعديل.
3- دون إخلال بما تضمنته الفقرات (١) و(٢) و(٤) من هذه المادة، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة أو (خمسين) ألف ريال، أيهما أكثر.
4- يعاقب كل من يخالف أحكام النظام ممن يتمتعون بصلاحية توثيق التصرفات العقارية -وفقاً للأنظمة السارية في المملكة- بموجب أحكام نظام التوثيق.
المادة السادسة عشرة: 1- تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف يضعه المجلس للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، ويُراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.
2- توقع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس بذلك.
3- لا يحول إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام دون استيفاء الضريبة المستحقة.
المادة السابعة عشرة: يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة استناداً إلى أحكام النظام واللائحة، التظلم أمامها خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا صدر القرار برفض التظلم أو مضت مدة تسعين يوماً دون البت فيه، فللمتظلم الاعتراض على قرار الهيئة أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه برفض تظلمه أمام الهيئة أو مضي تلك المدة دون البت فيه، وإذا لم يتم التظلم أو الاعتراض على القرار -بحسب الأحوال- خلال المدد السابقة؛ يصبح القرار قطعياً غير قابل للتظلم أو الاعتراض عليه أمام أي جهة قضائية أخرى، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات التفصيلية لتطبيق هذه المادة.
المادة الثامنة عشرة: يتولى موظفون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم. وتحدد اللائحة إجراءات ممارستهم لأعمالهم.
المادة التاسعة عشرة: 1- للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
2- دون إخلال بحكم الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من النظام، يجب على كل شخص يتمتع بصلاحية توثيق التصرفات العقارية -وفقاً للأنظمة السارية في المملكة- عدم توثيق أي تصرف عقاري لم تسدد الضريبة المستحقة عنه في تاريخ التوثيق.
المادة العشرون: 1- يُصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه، كما يصدر المجلس -أو من ينيبه- القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
2- يُعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
السياسة
البديوي: القضايا الإقليمية والدولية على طاولة مجلس التعاون
أكد جاسم البديوي أن القضايا الإقليمية والدولية تتصدر مباحثات مجلس التعاون الخليجي، مشدداً على أهمية العمل المشترك لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن القضايا الإقليمية والدولية الراهنة تأتي على رأس أولويات المباحثات الخليجية، مشدداً على أن الطاولة الدبلوماسية الخليجية مزدحمة بالملفات التي تتطلب تنسيقاً مشتركاً وموقفاً موحداً. ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تحولات جيوسياسية متسارعة تتطلب حكمة في التعامل ورؤية استراتيجية ثاقبة لضمان الأمن والاستقرار.
السياق العام والدور التاريخي لمجلس التعاون
منذ تأسيسه في عام 1981، لعب مجلس التعاون الخليجي دوراً محورياً في صياغة معادلات التوازن في منطقة الشرق الأوسط. ولم تكن تصريحات البديوي إلا امتداداً لنهج راسخ يتبعه المجلس في التعامل مع الأزمات. ففي ظل التوترات المتصاعدة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، لطالما كانت دول الخليج سباقة في طرح المبادرات الدبلوماسية والسعي لتهدئة النزاعات. وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية خاصة نظراً للموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول المجلس الذي يجعلها حلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب، ومصدراً رئيسياً لأمن الطاقة العالمي.
أبرز الملفات على الطاولة الخليجية
عند الحديث عن القضايا الإقليمية، لا يمكن إغفال الملفات الساخنة التي تشغل الرأي العام، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، والتي تعتبرها دول المجلس قضية مركزية تتطلب حلاً عادلاً وشاملاً. بالإضافة إلى ذلك، تتناول المباحثات ملفات الأمن في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية، والوضع في اليمن والسودان، حيث تسعى دول المجلس لدعم جهود السلام والاستقرار في هذه الدول الشقيقة.
وعلى الصعيد الدولي، تتوسع دائرة الاهتمام لتشمل الشراكات الاستراتيجية مع التكتلات العالمية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي، ورابطة آسيان، ودول آسيا الوسطى. ويركز البديوي دائماً على أهمية هذه الشراكات في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة ومواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والأمن السيبراني وأمن الطاقة.
الأهمية الاستراتيجية والتأثير المتوقع
تكمن أهمية وضع هذه القضايا على الطاولة في توقيتها الحساس؛ فالعالم يمر بمرحلة إعادة تشكيل للتحالفات، وبروز دول الخليج ككتلة سياسية واقتصادية موحدة يعزز من ثقلها الدولي. إن التنسيق المشترك الذي يشير إليه البديوي لا يهدف فقط لحماية المصالح الخليجية، بل يمتد ليشمل تعزيز السلم والأمن الدوليين. محلياً، يعكس هذا الاهتمام التزام قادة دول المجلس بتحقيق الرفاهية لشعوبهم من خلال تجنيب المنطقة ويلات الصراعات، وإقليمياً يعزز من دور الخليج كصانع سلام، ودولياً يؤكد على أن مجلس التعاون شريك موثوق لا يمكن تجاوزه في حل المعضلات العالمية.
ختاماً، تشير هذه التحركات الدبلوماسية النشطة بقيادة الأمانة العامة للمجلس إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الانخراط الخليجي الفاعل في الملفات الدولية، مع الحفاظ على الثوابت السياسية التي تضمن سيادة الدول واستقرار المنطقة.
السياسة
الرسي يشارك في المجلس الوزاري التحضيري للقمة الخليجية 46
الرسي يشارك في الدورة 166 للمجلس الوزاري التحضيري للقمة الخليجية الـ46. تفاصيل الاجتماع وأهم الملفات السياسية والاقتصادية المطروحة لتعزيز العمل المشترك.
شارك الرسي في أعمال اجتماع الدورة المائة والسادسة والستين للمجلس الوزاري التحضيري للقمة الخليجية في دورتها السادسة والأربعين، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تسبق انعقاد اجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويأتي هذا الاجتماع كحلقة وصل محورية لترتيب الملفات وصياغة التوصيات التي ستُرفع إلى القادة في القمة المرتقبة.
أهمية الاجتماع الوزاري التحضيري
تكتسب الدورة الـ166 للمجلس الوزاري أهمية استراتيجية بالغة، حيث يُعد المجلس الوزاري بمثابة “المطبخ السياسي” الذي يتم فيه إنضاج القرارات والمواقف الخليجية الموحدة. وناقش الاجتماع جدول الأعمال الحافل الذي يتضمن تقارير الأمانة العامة حول تنفيذ قرارات القمم السابقة، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ويهدف التحضير المسبق إلى ضمان خروج القمة الـ46 بقرارات تعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك وتدفع عجلة التكامل بين الدول الأعضاء.
سياق العمل الخليجي المشترك
منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في عام 1981، دأبت المجالس الوزارية على عقد دورات تحضيرية تسبق القمم العليا، وذلك لضمان توافق الرؤى حول القضايا المصيرية. وتأتي هذه الدورة في توقيت يشهد فيه العالم والمنطقة تحولات جيوسياسية متسارعة، مما يفرض على دول المجلس تعزيز التنسيق الأمني والسياسي والاقتصادي. ويشمل السياق التاريخي لهذه الاجتماعات التركيز المستمر على ملفات حيوية مثل الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع السكك الحديدية، والربط الكهربائي، وهي ملفات تشكل عصب التكامل الاقتصادي المنشود.
الملفات المطروحة والتأثير المتوقع
من المتوقع أن يكون لمخرجات هذا الاجتماع الوزاري، وما سيليه من قرارات في القمة الـ46، تأثير مباشر على استقرار المنطقة وازدهارها. فعلى الصعيد الاقتصادي، يتم التركيز على تذليل العقبات أمام التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المشتركة، مما ينعكس إيجاباً على المواطن الخليجي. أما سياسياً، فيعمل المجلس على توحيد المواقف تجاه القضايا العربية والإسلامية، لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وسوريا، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القوى الدولية والتكتلات الاقتصادية العالمية.
ويعكس حضور الرسي في هذا المحفل الدبلوماسي الرفيع حرص الدول الأعضاء على المشاركة الفاعلة في صنع القرار الخليجي، والتزامها الراسخ بدعم منظومة مجلس التعاون ككيان إقليمي مؤثر وفاعل، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والتنمية المستدامة.
السياسة
عفو رئاسي عن نتنياهو: هل يتدخل هرتسوغ لإنهاء المحاكمة؟
تتزايد التساؤلات حول إمكانية إصدار عفو رئاسي عن بنيامين نتنياهو لإنهاء أزمته القانونية. تعرف على خلفيات قضايا الفساد وتأثير هذا القرار على المشهد السياسي.
تتصدر الأوساط السياسية والقانونية في إسرائيل حالة من الجدل الواسع والنقاش المحتدم، عقب الأنباء المتداولة حول تقديم طلب رسمي أو مقترحات جدية تهدف إلى حصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عفو رئاسي. تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الدولة انقساماً غير مسبوق، حيث يُنظر إلى ملف العفو كأحد المخارج المحتملة لإنهاء الأزمة القانونية التي تلاحق نتنياهو منذ سنوات، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على استقرار النظام السياسي في تل أبيب.
خلفية تاريخية: قضايا الفساد والملاحقات القضائية
لفهم أبعاد هذا الطلب، يجب العودة إلى جذور الأزمة المتمثلة في لوائح الاتهام الخطيرة الموجهة لنتنياهو. يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهماً بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا رئيسية تُعرف إعلامياً بـ “الملفات 1000، 2000، و4000”.
- الملف 1000: يتعلق بتلقي هدايا فاخرة (سيجار وشمبانيا) من رجال أعمال أثرياء مقابل خدمات سياسية.
- الملف 2000: يدور حول محادثات مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة منافسة.
- الملف 4000: وهو الأخطر، حيث يُتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات تنظيمية لشركة الاتصالات “بيزك” مقابل تغطية إعلامية داعمة في موقع “واللا” الإخباري.
الدور الرئاسي وسيناريوهات العفو
تتجه الأنظار حالياً نحو الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي يمتلك صلاحية إصدار العفو. تاريخياً، استُخدمت هذه الصلاحية في حالات نادرة ومثيرة للجدل، مثل قضية “خط 300” في الثمانينيات. ومع ذلك، فإن العفو عن رئيس وزراء لا يزال في منصبه ويخوض معركة قضائية شرسة يُعد سابقة معقدة. يرى المؤيدون للعفو، أو ما يُعرف بـ “صفقة الإدعاء”، أن هذه الخطوة ضرورية لإنهاء الشلل السياسي وتجنيب البلاد المزيد من الانتخابات والصراعات الداخلية، بشرط أن يعتزل نتنياهو الحياة السياسية لفترة معينة، وهو ما يرفضه الأخير حتى الآن.
التأثيرات المتوقعة: محلياً وإقليمياً
على الصعيد المحلي، يُنذر أي قرار بالعفو دون محاكمة كاملة بتعميق الشرخ المجتمعي. فالمعارضة وحركات الاحتجاج ترى في ذلك ضرباً لمبدأ “سيادة القانون” ومساواة الجميع أمام القضاء، معتبرين أن ذلك قد يؤسس لثقافة الإفلات من العقاب للمسؤولين الكبار. في المقابل، يرى معسكر اليمين أن المحاكمة هي “ملاحقة سياسية” تهدف للإطاحة بقائدهم المنتخب.
إقليمياً ودولياً، تتابع العواصم الغربية، وخاصة واشنطن، هذه التطورات بقلق. فاستمرار الأزمة القانونية لنتنياهو يؤثر على قدرة الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ قرارات استراتيجية حاسمة، سواء فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني أو العلاقات مع الدول العربية وتوسيع اتفاقيات التطبيع. إن استقرار المشهد السياسي الداخلي في إسرائيل يُعد عاملاً حاسماً في صياغة السياسة الخارجية، وأي اضطراب ناتج عن قرارات قضائية أو رئاسية قد يؤدي إلى تجميد ملفات حيوية في المنطقة.
في الختام، يبقى قرار العفو الرئاسي سيفاً ذو حدين؛ فبينما قد يغلق ملف المحاكمة الطويل، فإنه قد يفتح باباً واسعاً لصراعات دستورية وشعبية قد تغير وجه إسرائيل السياسي لسنوات قادمة.
-
الرياضةسنتين ago
من خلال “جيلي توجيلا”.. فريق “الوعلان للتجارة” يحقق نتائج مميزة في رالي جميل
-
الأخبار المحليةسنتين ago
3 ندوات طبية عن صحة الجهاز الهضمي في جدة والرياض والدمام، وتوقيع مذكرة تفاهم لتحسين جودة الحياة.
-
الأزياء3 سنوات ago
جيجي حديد بإطلالة «الدينم» تواجه المطر
-
الأزياء3 سنوات ago
الرموش الملونة ليست للعروس
-
الأزياء3 سنوات ago
«أسيل وإسراء»: عدساتنا تبتسم للمواليد
-
الأخبار المحليةسنتين ago
زد توقع شراكة استراتيجية مع سناب شات لدعم أكثر من 13 ألف تاجر في المملكة العربية السعودية
-
الأزياء3 سنوات ago
صبغات شعر العروس.. اختاري الأقرب للونك
-
الأزياء3 سنوات ago
اختيار هنيدة الصيرفي سفيرة لعلامة «شوبارد» في السعودية