Connect with us

السياسة

«سلمان للإغاثة»: توزيع 1,010 حقائب إيوائية في محلية سنار في السودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 1,010 حقائب إيوائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 1,010 حقائب إيوائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية سنار بولاية سنار في جمهورية السودان، استفاد منها 5,807 أفراد، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان 2024.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

السياسة

«الغذاء والدواء»: ضبط 52 منشأة و53 صنفاً غير مطابق للوائح

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 800 جولة تفتيشية خلال شهر يناير 2025، في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة المنتجات

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 800 جولة تفتيشية خلال شهر يناير 2025، في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة المنتجات والتأكد من التزام المنشآت باللوائح التنظيمية المعتمدة، أسفرت عن رصد 52 منشأة مخالفة، وضبط 53 صنفاً من المنتجات غير المطابقة للوائح التنظيمية.

وخلال الجولات التفتيشية، ضبطت الهيئة 675 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد مصانع الصلصات والتوابل بالرياض، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشأة؛ لضمان عدم تسرب المنتجات غير الصالحة إلى الأسواق، وضُبط 52,000 منتج طبي وتجميلي غير مرخص في مكاتب غير مصرح لها بالتخزين في المنطقة الغربية، إذ حجزت الهيئة المنتجات واتخذت الإجراءات اللازمة لمنع تداولها.

وفي ذات السياق، رصدت الهيئة موقعاً عشوائياً يُستخدم لتجفيف وتعبئة السمسم بطرق غير صحية، إذ ضُبط 3,060 كجم من المنتج المخالف وإغلاق الموقع بالكامل؛ حفاظًا على السلامة العامة.

ونتج عن تلك الجولات ضبط مصنع أغذية غير مرخص في العاصمة الرياض؛ لارتكابه عدداً من المخالفات تمثلت في سوء التخزين وتداول المنتجات في عبوات غير آمنة، وتدني مستوى النظافة، وعليه فقد أُغلق المصنع المخالف واستُكملت إجراءات تطبيق العقوبات النظامية في حقه.

أخبار ذات صلة

وفي مجال المياه المعبأة، أوقفت الهيئة مصنعاً في نجران بعد اكتشاف ارتفاع تركيز البرومات في منتجاته عن الحدود المسموح بها وفقاً للوائح الفنية، والبرومات يأتي نتيجة لتحول مادة البرومايد بعد تعرض المياه لعمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون، ووضعت الجهات الرقابية في العالم حدوداً لهذه المادة في المياه؛ مما قد يشكل خطراً صحيًّاً عند استهلاكه، حيث سُحبت المنتجات المخالفة من الأسواق واتخذت الإجراءات النظامية بحق المصنع.

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء استمرار جهودها الرقابية لضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، والتزامها باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقاً للأنظمة المعتمدة، داعيةً المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد 19999.

Continue Reading

السياسة

«السوق المالية»: إدانة شركتين ومستثمر وآخرين وإلزامهم بدفع 8,9 مليون ريال.. وسجن 3

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر،

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8,9 مليون ريال، وسجن ثلاثة منهم مدداً تتراوح بين 3 و 6 أشهر.

ووفقاً للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كلاً من عمار بن سالم بن أحمد باخريبة، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبة بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبة لمدة 90 يوماً.

أخبار ذات صلة

أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عدداً من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية «الشركة»، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني (رئيس مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل (عضو مجلس الإدارة)، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة)، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)، وأحمد بن محمد بن علي العريني (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة)، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر (عضو لجنة المراجعة)، ومحمود محمد مختار متولي (المدير المالي)، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد (مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات «الشركة» في فترة لاحقة)، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل (المراجع الخارجي)، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات «الشركة»، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره (12,356,508) ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات «الشركة» في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة «للشركة»، من خلال تضمينه إقراراً بأن القوائم المالية «للشركة» تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.

Continue Reading

السياسة

النائب العام يُقر إدراج الشبو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو)

أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع و أمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، مما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.

وقد صدر قرار النائب العام رقم (110) وتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قراره رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي (تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار لها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.

ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، والتي نصت على “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة -ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

وفي سياق آخر من الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، ما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تمنح لمتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية فرصة العلاج دون مساءلة قانونية، وذلك بعدم إقامة الدعوى بحق متعاطيها أو مستعملها أو مدمنها؛ إذا تقدم بنفسه أو أحد أقاربه قاصدًا علاجه، مشروطًا ذلك بتسليم ما بحوزته من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .